( ولو ولو غير ملتقط ( لحقه ) بشروطه السابقة في الإقرار إجماعا وتثبت أحكام النسب من الجانبين ولا يلحق بزوجته إلا ببينة كما يعلم مما يأتي واستحبوا للقاضي أن يقول للملتقط من أين هو ولدك من زوجتك أو أمتك أو شبهة ؛ لأنه قد يظن أن الالتقاط يفيد النسب وقال استلحق اللقيط ) يعني الصغير ولو غير لقيط ( حر مسلم ) ذكر الزركشي ينبغي وجوبه إن جهل ذلك احتياطا للنسب وسيأتي في الشهادات ما يؤيده أما الكافر فيستلحق من حكم بكفره وكذا من حكم بإسلامه لكن لا يتبعه في الكفر كما مر ( وصار أولى بتربيته ) من غيره لثبوت أبوته له فأولى ليست على بابها كفلان أحق بماله نعم إن كان كافرا واللقيط مسلما بالدار لم يسلم إليه