( ولو استحقه الراد ) العالم به ( على الأجنبي ) ؛ لأنه التزمه ، وإن لم يأت ب " على " على المنقول ، وإن نازع فيه قال أجنبي ) مطلق التصرف مختار ( من رد عبد زيد فله كذا السبكي نظرا إلى أن المتبادر منه ذلك واستشكل ابن الرفعة استحقاق الراد بأنه لا يجوز له وضع يده عليه بغير إذن مالكه بل يضمنه وأجيب بفرضه فيما إذا أذن المالك لمن شاء في الرد والتزم الأجنبي الجعل وقد يصور بما إذا ظنه العامل المالك أو عرفه وظن رضاه على أن وضع اليد عليه للرد يرضى به الملاك غالبا وكفى بذلك مجوزا وظاهر أن المراد من الأجنبي غير الوكيل والولي فلو قال ذلك عن موكله أو محجوره والجعل قدر أجرة المثل [ ص: 368 ] وجب في مال الموكل والمحجور ( وإن لم يستحق ) الراد ( عليه ) أي الأجنبي شيئا لعدم التزامه ( ولا على زيد ) إن كذبه لذلك ولا تقبل شهادة الأجنبي على زيد بذلك ؛ لأنه متهم في ترويج قوله أما إذا صدقه فيلزمه الجعل وقيده قال ) الأجنبي ( قال زيد من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا الرافعي بما إذا كان الأجنبي ممن يقبل خبره وإلا فكما لو رده غير عالم بإذنه انتهى ويتجه أن محل قوله إلا إلخ ما إذا لم يصدقه العامل وإلا استحق على المالك المصدق ؛ لأن المحذور عدم علم العامل وبتصديقه يصير عالما ولا نظر لاتهامه ؛ لأن علمه وعدمه لا يعلم إلا منه مع قوته بموافقته للمالك ( ولا يشترط قبول العامل ) لفظا لما دل عليه لفظ الجاعل ( وإن عينه ) بل يكفي العمل كالوكيل ومن ثم لو رده ثم عمل لم يستحق إلا بإذن جديد .