( ويشترط ) لصحة العقد عدم تأقيته فيبطل من سواء أضم إليه من محل كذا أم لا ؛ لأنه قد لا يجده فيه و رد عبدي إلى شهر بمشاهدة المعين أو وصفه أو وصف ما في الذمة مقصودا يصح غالبا جعله ثمنا لأنه عوض كالأجرة ولا حاجة لجهالته بخلاف العمل ( فلو قال من رده فله ) ثيابه إن علمت ، ولو بالوصف فهي للراد وإلا فله أجرة المثل واستشكله ( كون الجعل ) مالا ( معلوما ) الإسنوي بأن وصف المعين لا يغني عن رؤيته وأجاب عنه البلقيني بأن هذه المعاقدة دخلها التخفيف فلم يشدد فيها بخلاف نحو البيع وقياسه صحة فله نصفه إن علم ، وإن لم يعرف محله وهو أحد وجهين يتجه ترجيحه ثم رأيت الأنوار وغيره رجحاه أيضا وقياس الرافعي له على أجاب عنه في الكفاية بأن الأجرة المعينة تملك بالعقد فجعلها جزءا من الرضيع بعد الفطام يقتضي تأجيل ملكه وهنا إنما يملك بتمام العمل فلا مخالفة لمقتضى العقد ولا عمل يقع في مشترك أو فله ( ثوب أو أرضيه ) أو فله خمر مثلا ( فسد العقد ) لجهالة العوض أو عدم ماليته ( وللراد ) الجاهل بأن الفاسد لا شيء فيه فيما يظهر أخذا مما مر في القراض ( أجرة مثله ) كالإجارة الفاسدة وفي غير المقصود كالدم لا شيء له ؛ لأنه لم يطمع في شيء ومر صحة الحج [ ص: 371 ] بالنفقة للحاجة وحمل على استئجار المرضعة بنصف الرضيع بعد الفطام حج عني وأعطيك نفقتك ؛ لأنه أرزاق لا جعالة بخلاف حج عني بنفقتك فإنه فاسد كما في الأم وجزم به الماوردي ويأتي آخر السير صحة من دل على قلعة فله جارية منها وإذا قلنا بأنه أرزاق لزمه كفايته كما هو ظاهر ، ثم هل المراد بها كفاية أمثاله عرفا أو كفاية ذاته نظير ما يأتي في كفاية القريب والقن ؟ كل محتمل .