( ولو كذلك أو غصب كذلك أو خاط نصف الثوب فاحترق أو بنى بعض الحائط فانهدم ، ولو بلا تفريط من الباني أو لم يتعلم الصبي لبلادته ( فلا شيء للعامل ) لتعلق الاستحقاق بالرد أو الحصول ولم يوجد وإنما استحق أجير لحج مات أثناءه قسط ما عمل لانتفاع المحجوج عنه بثواب ما عمله ، ولو لم يجد المالك ولا وكيله سلمه للحاكم فإن فقد أشهد واستحق أي وإن مات أو هرب بعد ذلك ويجري ذلك في تلف سائر محال الأعمال ومحله في غير الأخيرة أعني عدم تعلم الصبي كما استفيد من المتن وغيره حيث لم يقع العمل مسلما للمالك فإن وقع مسلما له وظهر أثره على المحل كأن مات صبي حر أثناء التعليم استحق أجرة ما مضى من المسمى لما تقرر أن العمل وقع مسلما بالتعليم مع ظهور أثر العمل على المحل بخلاف رد الآبق إذا هرب من الأثناء وكذا الإجارة ومن [ ص: 379 ] ثم لو نهب الحمل أو غرق أثناء الطريق لم يجب القسط ؛ لأن الحمل لم يقع مسلما للمالك ولا ظهر أثره على المحل بخلاف ما إذا ماتت الدابة أو نهبت والمالك حاضر أما القن فيشترط تسليمه للسيد أو وقوع التعليم بحضرته أو في ملكه ( وإذا رده فليس له حبسه لقبض الجعل ) ؛ لأنه إنما يستحق بالتسليم ولا حبس قبل الاستحقاق وعلم منه بالأولى أنه لا يحبسه أيضا لما أنفقه عليه بالإذن . مات الآبق ) أو تلف المردود ( في بعض الطريق ) أو مات المالك قبل تسلمه ( أو هرب )