فيمكن البائع منه ويفوز به حجر عليه قبل موته أم لا ولكون الفسخ إنما يرفع العقد من حينه لم يخرج به عن كونه تركة فإن وجد مانع كتعلق حق لازم به وكتأخير فسخه بلا عذر قدم التجهيز لانتفاء التعلق بالعين حينئذ وإنما ( قدم ) ذلك الحق في تلك الصور ( على مؤنة تجهيزه ) إيثارا للأهم كما تقدم تلك الحقوق على حقه في الحياة ( والله أعلم ) وخرج بقولي بغير حجر تعلق الغرماء بماله بالحجر فيقدم التجهيز إن تعلق بعين ماله قبل موته لأنه لم يخرج عن كونه مرسلا في الذمة ، ولو اجتمعت الزكاة والجناية في عبد تجارة فالذي يظهر تقديم الزكاة لانحصار تعلق [ ص: 387 ] كل في العين وتزيد الزكاة بأن فيها حقين فكانت أولى والمستثنيات لا تنحصر فيما ذكر وقد بينت أكثرها مع فوائد نفيسة في شرح الإرشاد . ( والمبيع ) بثمن في الذمة ( إذا مات المشتري مفلسا ) بثمنه ولم يكن هناك مانع من الفسخ