إجماعا إلا ما حكي عن ( والأخوات ) أو الأخت ( لأبوين أو لأب مع ) البنت أو ( البنات ) ومع بنت الابن ( أو بنات الابن عصبة كالأخوة ) وغيره أنه لا ترث أخت مع بنت بل الباقي للعصبة كابن الأخ أو العم وإذ كن عصبة ( فتسقط أخت لأبوين مع البنت ) أو بنت الابن ( الأخوات لأب ) كما يسقط الشقيق الأخ لأب . ابن عباس