( وإن اختلفت ملتهما ) ؛ لأن جميع ملل الكفر في البطلان كالملة الواحدة قال تعالى { ويرث الكافر الكافر فماذا بعد الحق إلا الضلال } ونقل المصنف في شرح عن الأصحاب أن مسلم سهو وتصوير إرث اليهودي من النصراني وعكسه مع أن المنتقل من ملة لملة لا يقر ظاهر في الولاء والنكاح وكذا النسب فيمن أحد أبويه يهودي والآخر نصراني فإنه يخير بينهما بعد البلوغ وكذا أولاده فلبعضهم اختيار اليهودية ولبعضهم اختيار النصرانية ( لكن المشهور أنه الحربيين في بلدين متحاربين لا يتوارثان [ ص: 417 ] ببلادنا لانتفاء الموالاة بينهما لا توارث بين حربي وذمي ) أو معاهد أو مستأمن . ويتوارث ذمي ومعاهد ومستأمن وأحد هؤلاء ببلادهم وحربي