الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو ) نسي ( متفقين ) بينهما ولا يكونان إلا من يومين أو شك في اتفاقهما ( صلى الخمس مرتين بتيممين ) ؛ لأن الفرض في كل مرة واحد فيقع بذلك التيمم وما عداه وسيلة كما مر ، ولو تيقن ترك واحد من طواف وإحدى الخمس طاف وصلى الخمس بتيمم ؛ لأن الفرض في الحقيقة واحد ووجوب فعل الكل وسيلة نظير ما مر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ولا يكونان ) الأولى التأنيث قول المتن ( صلى الخمس مرتين إلخ ) أي فيصلي بكل تيمم الخمس ليخرج عن العهدة بيقين مغني قول المتن ( بتيممين ) ولا يكفيه العمل بالطريقة السابقة على هذا التقدير من كون الشرط أن يترك في كل مرة ما بدأ به في المرة التي قبلها كما يؤخذ من الشارح م ر لجواز أن يكون المنسيان صبحين أو عشاءين وهو إنما فعل واحد منهما ع ش . ( قوله ولو تيقن ترك واحد إلخ ) ولو نذر شيئا إن رده الله سالما ، ثم شك أنذر صدقة أم عتقا أم صلاة قال البغوي في فتاويه يحتمل أن يقال عليه الإتيان بجميعها كمن نسي صلاة من الخمس ويحتمل أن يقال يجتهد كالقبلة والأواني ا هـ والراجح الثاني فإن اجتهد ولم يظهر له شيء وأيس من ذلك فالأوجه وجوب الكل إذ لا يتم له الخروج من واجبه يقينا إلا بفعل الكل وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولو جهل عدد ما عليه من الصلوات وقال لا تنقص عن عشرة ولا يزدن على عشرين لزمه عشرون صلاة ولو نسي ثلاث صلوات من يومين ولا يدري أكلها مختلفة أو ثنتان من جنس واحد وجب عشر أيضا أي بعشر تيممات قاله القفال قال وإن نسي أربعا من يومين ولا يدري أنها مختلفة أو من جنس واحد أو خمسا أو ستا لزمه صلاة يومين أي بعشر تيممات أيضا وكذا في السبع والثمان من يومين . وأما الثلاثة من ثلاثة أيام لا يدري أنها مختلفة أو متفقة فإنه يقضي ثلاثة أيام أي بثلاث تيممات وكذا أربع أو خمس من ثلاثة أيام نهاية مع زيادة من ع ش . ( قوله ووجوب فعل الكل ) الأولى الأخصر وما عداه .




                                                                                                                              الخدمات العلمية