( أو ) ( صلى الخمس مرتين بتيممين ) ؛ لأن الفرض في كل مرة واحد فيقع بذلك التيمم وما عداه وسيلة كما مر ، ولو تيقن ترك واحد من طواف وإحدى الخمس طاف وصلى الخمس بتيمم ؛ لأن الفرض في الحقيقة واحد ووجوب فعل الكل وسيلة نظير ما مر . نسي ( متفقين ) بينهما ولا يكونان إلا من يومين أو شك في اتفاقهما