( ) بالمعجمة ( إن انفصل حيا ) حياة مستقرة وإلا لم يستحق شيئا كالإرث ( وعلم ) أو ظن ( وجوده عندها ) أي الوصية ( بأن انفصل لدون ستة أشهر ) منها ، وإن كانت فراشا لزوج أو سيد ؛ لأنها أقل مدة الحمل فيعلم أنه كان موجودا عندها ( فإن انفصل لستة أشهر فأكثر ) منها ( والمرأة فراش زوج أو سيد ) وأمكن كون الولد من ذلك الفراش ( لم يستحق ) لاحتمال حدوثه من ذلك الفراش بعد الوصية فلا يستحق بالشك ، ومنه يؤخذ اتجاه قول فتصح لحمل وتنفذ الإمام لا بد أن يمكن غشيان ذي الفراش لها أي عادة فإن أحالته العادة كأن كان بين أوله والوضع دون ستة أشهر أو كان ممسوحا كان كالعدم لما يأتي أن الظاهر وجوده عند الوصية إلى آخره وإلحاقهم الستة أشهر فقط هنا بما فوقها لا يخالف ما ذكروه في الطلاق والعدد من إلحاقها بما دونها ؛ لأن الملحظ ثم الاحتياط للبضع ، وهو إنما يحصل بتقدير لحظة العلوق أو مع الوضع نظرا للغالب من أنه لا بد منهما فنقصوهما من الستة فصارت في حكم ما دونها .
وأما هنا فالأصل عدم الوجود وعدم الاستحقاق ولا داعي للاحتياط ، وذلك الغالب يمكن أن لا يقع بأن يقارن الإنزال العلوق والوضع آخر الستة فنظروا لهذا الإمكان وألحقوا الستة هنا بما فوقها وهذا [ ص: 9 ] الذي ذكرته هنا أولى من قول شيخنا في شرح منهجه ما حاصله أن العبرة بإمكان مقارنة العلوق لأول المدة المستلزم لإلحاق الستة بما فوقها في الكل ، ولا ينافيه من ألحقها بما دونها ؛ لأنه نظر في سائر الأبواب للغالب أنه لا مقارنة فلا بد من لحظة ا هـ ، وذلك لأن إلغاء اللحظة في سائر الأبواب نظرا لإمكان المقارنة مناف لتصريحهم في محال متعددة باعتبارها بل مع لحظة أخرى للوضع فإن أراد بذلك صحة كل من التعبيرين نظرا للإمكان وللغالب قلنا يلزم انبهام المعتمد إذ لا يدرى من ذلك أن العبرة بالإمكان أو بالغالب فالوجه بل الصواب ما قررته من الأخذ بالإمكان هنا وبالغالب في بقية الأبواب لما تقرر من الفرق فتأمله فإنه مهم ، وسيعلم من كلامه قبيل العدد أن التوأمين حمل واحد فاندفع قول جمع يرد عليه ما لو انفصل أحد توأمين لستة أشهر ، ثم انفصل توأم آخر بينه وبين الأول دون ستة أشهر فإنه يستحق ، وإن انفصل لفوق ستة أشهر من الوصية ( فإن لم تكن فراشا ) لزوج أو سيد أو كانت ( وانفصل ) لدون ستة أشهر منه و ( لأكثر من أربع سنين ) من الوصية ( فكذلك ) لا يستحق للعلم بحدوثه بعد الوصية ( أو لدونه ) أي الأكثر ( استحق في الأظهر ) ؛ لأن الظاهر وجوده عند الوصية إذ لا سبب هنا ظاهر يحال عليه وتقدير الزنا إساءة ظن بها ووطء الشبهة نادر وبهذا اتضح الفرق بين إلحاق الأربع بما دونها والستة بما فوقها ، وحاصله أن وجود الفراش ثم وعدمه [ ص: 10 ] هنا غلب على الظن التفرقة بينهما بما ذكر ، والكلام كله حيث عرف لها فراش سابق ، ثم انقطع أما من لم يعرف لها فراش أصلا ، وقد انفصل لأربع سنين فأقل ولستة أشهر فأكثر فلا استحقاق قطعا لانحصار الأمر حينئذ في وطء الشبهة أو الزنا وكلاهما يحتمل الحدوث فيضاف إلى أقرب زمان يمكن ؛ لأن الأصل عدمه فيما قبله قاله السبكي ويقبل الوصية ولو قبل انفصاله على المعتمد وليه بتقدير خروجه