الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والوصية لكل وارث بقدر حصته ) مشاعا كنصف وثلث ( لغو ) ؛ لأنه يستحقه بغير وصية ، ويظهر أنه لا يأثم بذلك ؛ لأنه مؤكد للمعنى الشرعي لا مخالف له بخلاف تعاطي العقد الفاسد ( وبعين هي قدر حصته ) كأن ترك ابنين ودارا وقنا قيمتهما سواء فخص كلا بواحد ( صحيحة وتفتقر إلى الإجازة في الأصح ) لاختلاف الأغراض بالأعيان ، ولذا صحت ببيع عين من ماله لزيد ولو وصى للفقراء بشيء لم يجز للوصي أن يعطي منه شيئا لورثة الميت ولو فقراء كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم حيث قال في قول الموصي ثلث مالي لفلان يضعه حيث يراه الله تعالى أي أو حيث يراه هو أنه لا يأخذ منه لنفسه شيئا ولا يعطي منه وارثا للميت ؛ لأنه إنما يجوز له ما كان يجوز للميت بل يصرفه في القرب التي ينتفع بها الميت ، وليس له حبسه عنده ولا إيداعه لغيره ولا يبقى منه في يده شيئا يمكنه أن يخرجه ساعة من نهار وفقراء أقاربه أولى ، ثم أحفاده ، ثم جيرانه والأشد تعففا وفقرا أولى ا هـ ملخصا وكأنه أراد بأحفاده محارمه من الرضاع لينتظم الترتيب ، وإنما أخذ الواقف الفقير مما وقفه على الفقراء ؛ لأن الملك ثم لله فلم ينظر إلا لمن وجد فيه الشرط وهنا [ ص: 17 ] الحق لبقية الورثة وللميت فلم يعط وارثه وقضية تعليله رضي الله عنه عدم إعطاء الوارث بما ذكر أن بقية الورثة لو رضوا بإعطاء الوارث الفقير جاز وهو محتمل ؛ لأن الوصية له إذا نفذت برضاهم مع التصريح به فأولى إذا دخل ضمنا ولك رده بمنع دخوله فيها هنا بالكلية لما يأتي أنه لا يوصى له عادة فلا تتصور الإجازة حينئذ بخلاف ما إذا نص عليه وهذا هو الأوجه وللموصى به شروط منها كونه قابلا للنقل بالاختيار فلا تصح بنحو قود وحد قذف لغير من هو عليه ولا بحق تابع للملك كخيار وشفعة لغير من هي عليه لا يبطلها التأخير لنحو تأجيل الثمن وكونه مقصودا بأن يحل الانتفاع به شرعا فتصح بعين مملوكة للغير كما يأتي

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن لكل وارث ) يخرج به البعض كما لو كان له ثلاثة بنين فأوصى لواحد منهم معين بثلث ماله فتصح الوصية لكن تتوقف على إجازة الباقين فإن أجازها قاسمهما في الثلثين الباقيين كما هو ظاهر ( قوله في المتن وبعين ) أي لكل وارث بعين هي قدر حصته فخرج [ ص: 17 ] بعض الورثة لكن حكمه كالكل بالأولى



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن لكل وارث ) خرج به ما لو أوصى لبعضهم بقدر حصته كأن أوصى لأحد بنيه الثلاثة بثلث ماله فإنها تصح ، وتتوقف على الإجازة فإن أجازاها أخذها وقسم الباقي بينهم بالسوية مغني وسم ( قول المتن وبعين إلخ ) أي ولكل وارث بعين هي إلخ فخرج بعض الورثة لكن حكمه كالكل بالأولى ا هـ سم قال المغني والدين كالعين فيما ذكر كما بحثه بعض المتأخرين ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن وتفتقر إلى الإجازة ) سواء كانت الأعيان مثلية أم لا ا هـ .

                                                                                                                              نهاية قال ع ش عبارة الزيادي وإنما يظهر الافتقار إلى الإجازة إذا كانت العين من ذوات القيمة أما المثليات كثلاثة آصع حنطة أوصى بصاع منها لابنته وبصاعين لابنه ولا وارث له سواهما فتصح ، ويظهر أنه لا يفتقر إلى الإجازة إذا كانت الآصع مختلطة متحدة النوع ، وقسمها ثم أوصى أو كانت غير مختلطة ولكنها متحدة الصفة ا هـ وهو مخالف لكلام الشارح إلا أن يحمل قوله مثلية على ما لو اختلفت صفتها بحيث تختلف الأغراض فيها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لاختلاف الأغراض ) إلى قوله حيث قال في النهاية ( قوله ولذا صحت ببيع عين إلخ ) أي ويتعين على الوارث ذلك حيث قبل زيد الشراء لاحتمال أن يتعلق بالوصية له غرض الموصي كالرفق به أو بعد ماله من الشبهة ا هـ ع ش ( قوله في قول الموصي ) أي في بيان حكمه ( قوله لفلان ) أي مفوض أمره له ( قوله أنه لا يأخذ إلخ ) مقول قال ( قوله : لأنه ) أي لفلان الوصي ( قوله ثم أحفاده إلخ ) عطف على أقاربه ( قوله وهنا [ ص: 17 ] الحق ) الأنسب لما قبله والحق هنا ( قوله لبقية الورثة إلخ ) فيه تأمل ( قوله أن بقية إلخ ) خبر قوله وقضيته إلخ ( قوله فأولى إلخ ) فيه تأمل ( قوله وللموصى به ) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله فتصح إلى المتن ( قوله لغير من هو إلخ ) تصح به لمن هو عليه والعفو عنه في المرض نهاية ومغني ( قوله لا يبطلها إلخ ) أي أما التي يبطلها التأخير فلا يتصور الوصية بها ؛ لأن اشتغاله بالوصية يفوت الشفعة فلم يبق شيء يوصى به ا هـ ع ش ( قوله فتصح إلخ ) هذا التفريع فيه نظر




                                                                                                                              الخدمات العلمية