( وكذا ) تصح ، ثم ملكه وإلا فلا كما اعتمده جمع متأخرون وحكى الوصية بمملوك للغير إن قال إن ملكته الرافعي الاتفاق عليه في موضع لكن الذي في الروضة هنا صحتها وإن لم يقل ذلك وبمرهون جعلا أو شرعا ، ثم إن بيع [ ص: 18 ] في الدين بطلت وإلا فلا والقياس صحة قبول الموصى له بعد الموت ، وقبل فك الرهن نظير ما مر من صحته قبل علمه بالموت اعتبارا بما في نفس الأمر وإفتاء غير واحد ببطلانها بموت الراهن وإن انفك الرهن ليس في محله