و ( بثمرة أو حمل سيحدثان ) ثناه ؛ لأن الحمل لكون المراد به الحيوان ضد الثمرة فاندفع الاعتراض عليه بأن الأولى سيحدث ( في الأصح ) لاحتمال وجوه من الغرر فيها رفقا بالناس ، ولا حق له في الموجود عندها بأن ولدته الآدمية لدون ستة أشهر منها مطلقا أو لدون أكثر من أربع سنين وليست فراشا أو البهيمة لزمن قال الخبراء إنه موجود عندها ، ويدخل خلافا لما في التدريب في ، ويجب بقاؤه إلى الجذاذ ونظير اعتبار الوصية هنا ما لو الوصية بدابة نحو حمل وصوف ولبن موجود عند الوصية وبشجرة ما يدخل في بيعها من غير المتأبر مثلا عند الوصية فإنه إنما يتناول المنفصل عند الوصية لا المنفصل بعد بخلاف الوقف ؛ لأنه يراد للدوام كما مر وهي بما تحمله ولا نية لكل حمل على الأوجه ؛ لأن ما للعموم ، ثم رأيت ما سأذكره عن أوصى لأولاد فلان الزركشي وغيره آخر مبحث الوصية بالمنافع وهو صريح فيما رجحته وإذا استحق الثمرة فاحتاجت هي أو أصلها لسقي لم يلزم واحدا منهما كما مر ، ويظهر أن يأتي هنا ما مر آخر فرع باع شجرة ( وبأحد عبديه ) مثلا [ ص: 19 ] ويعينه الوارث ؛ لأنها تحتمل الجهالة فالإبهام أولى ، وإنما لم تصح لأحد الرجلين ؛ لأنه يحتمل في الموصى به لكونه تابعا ما لا يحتمل في الموصى له ومن ثم صحت بحمل سيحدث لا لحمل سيحدث