( ) لثبوت الاختصاص فيها وانتقالها بالإرث والهبة لا بما يحرم الانتفاع به كخمر غير محترمة وخنزير وفرعه وكلب عقور وكلب نحو صيد لمن لا يصيد مثلا بناء على الأصح من حرمة اقتنائه له ؛ لأنه ينافي مقصود الوصية بخلاف ما يحل ( ككلب معلم ) وجرو قابل للتعليم لحل اقتنائهما ككلب يحرس الدور قيل ولا يسمى معلما ؛ لأنه يدفع بطبعه وفيه نظر والمشاهدة ترده ويؤخذ من حل اقتناء قابل التعليم حل الاقتناء لمن يريد تعلم الصيد وهو قابل لذلك ( وزبل ) ولو من مغلظ على الأوجه لتسميد الأرض والوقود وميتة ولو مغلظة لإطعام الجوارح ( وخمر محترمة ) وهي ما عصرت بقصد الخلية أو لا بقصد شيء ، ويتجه أنه لو غير قصده قبل تخمرها تغير الحكم إليه ، وأنها لا تدفع للموصى له بل لثقة إلا إن عرفت ديانته وأمن شربه لها ، وبحث وبنجاسة يحل الانتفاع بها ابن الرفعة فيما أيس من عودها خلا إلا بصنع آدمي أي بعين حرمة إمساكها فلا تصح الوصية بها ونوزع بأنه قد يستعملها في أغراض أخر كإطفاء نار ، ويرد بأن اليأس من تخللها صيرها كغير المحترمة وهي لا يجوز إمساكها لتلك الأغراض بل تجب إراقتها فورا مطلقا