( ولو ( أعطي ) الموصى له ( أحدها ) بخيرة الوارث إن احتاج للصيد والحراسة معا فإن احتاج لأحدهما فقط أعطي ما يناسبه بخلاف ما إذا لم يحتج لواحد منهما لما مر من بطلان الوصية ( تنبيه ) أوصى ) لشخص ( بكلب من كلابه ) المنتفع بها ، ثم مات وله كلاب
قضية قولهم بخيرة الوارث هنا وفي مسائل تأتي [ ص: 20 ] قولهم فيما مر آنفا ويعينه الوارث أنه لا دخل للوصية في ذلك وهو محتمل ؛ لأن الوارث المالك فلا يتصرف عليه مع كماله فيما قد يضره ، والظاهر في الناقص الوقف لكماله فإن قلت لم لم يتصرف الوصي أو الولي ويؤمر في التعيين بالأحوط للوارث قلت لو قيل به لم يبعد إلا أن يكونوا لمحوا أنه قد يخطئ في تعيين الأحظ فيتضرر المالك وهو بعيد فإن عدالته وحذقه يمنعان ذلك ( فإن لم يكن له ) عند الموت إذ العبرة به ( كلب ) ينتفع به ( لغت ) الوصية وإن قال من مالي لتعذر شرائه ولا يكلف الوارث أنها به وبه فارق عبدا من مالي ولا عبد له