( ولو ) سواء أقال من طبولي أم لا ( وله طبل لهو ) لا يصلح لمباح ( وطبل يحل الانتفاع به كطبل حرب ) يقصد به التهويل ( أو حجيج ) يقصد به الإعلام بالنزول والرحيل أو غيرهما كطبل الباز ( حمل على الثاني ) لتصح ؛ لأن الظاهر قصده للثواب أو صلح تخير الوارث أو بعود من عيدانه وله عود لهو لا يصلح لمباح وعود بناء وأطلق بطلت لانصراف مطلقه لعود للهو والطبل يقع على الكل إطلاقا واحدا ( ولو أوصى بطبل ) وهو الكوبة الآتية في الشهادات ( لغت ) الوصية ؛ لأنه معصية ( إلا أن يصلح لحرب أو حجيج ) أو منفعة أخرى مباحة ولو مع تغيير لكن إن بقي معه اسم الطبل ، وإلا لغت وإن كان رضاضه من نقد أو جوهر أوصى بطبل اللهو