( ولو ) أي لا ثالث له غيرهما [ ص: 27 ] ولا يخرج من الثلث إلا أحدهما وهذا مجرد تصوير فلا اعتراض عليه ( سالم وغانم ) وهو يخرج من الثلث وحده ( فقال إن أعتقت غانما فسالم حر ) سواء أقال في حال إعتاقي في غانما أم لا ( ثم أعتق غانما في مرض موته عتق ) غانم ( ولا ) توزيع للثلث عليهما ولا ( إقراع ) لئلا يؤدي لإرقاقهما معا ؛ لأنها قد تخرج لسالم فيرق غانم فيرق سالم ؛ لأنه مشروط بعتق غانم وفارق ما لو قال إن تزوجت فأنت حر حال تزويجي فتزوج في المرض بأكثر من مهر المثل فإن الثلث يوزع على الزيادة على مهر المثل وقيمة العبد ؛ لأنه لا ترتيب بينهما ، وإنما لم يوزع فيما نحن فيه كما لا يقرع ؛ لأن العتق ثم معلق بالنكاح والتوزيع لا يرفعه وعتق سالم معلق بعتق غانم كاملا والتوزيع يمنع من تكميل عتق غانم فلا يمكن إعتاق شيء من سالم فإن لم يخرج من الثلث عتق بقسطه أو خرج مع سالم عتقا أو مع بعضه عتق وبعض سالم كما أفاد ذلك كله كلامه في مواضع أخر ، ويستثنى من الإقراع أيضا ما لو قال ثلث كل حر بعد موتي فيعتق من كل ثلثه عند الإمكان ولا قرعة كما سيذكره في العتق ، وعلم مما تقرر أنه لو أوصى بأنواع فعجز الثلث عنها وزع على قيمتها وأجرتها كإطعام عشرة وحمل آخرين إلى محل كذا والحج عنه ، ولو أوصى ببيع كذا لزيد تعين أي وإن لم يكن فيه رفق به ظاهرا فيما يظهر ؛ لأنه قد يكون له في ذلك غرض فإن أبى بطلت الوصية إلا أن يقول ويتصدق بثمنه فيباع لغيره بخلاف ما لو كان له عبدان فقط فإنه يستأجر عنه أي توسعة في طرق العبادة ووصول ثوابها إليه يحج الغير ولا كذلك شراء الغير أوصى بأنه يحج عنه بكذا فامتنع