الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن أوصى لغير معين ) يعني لغير محصور ( كالفقراء لزمت بالموت بلا ) اشتراط ( قبول ) لتعذره منهم ومن ثم لو قال لفقراء محل كذا ، وانحصر وأبان سهل عادة عدهم تعين قبولهم ووجبت التسوية بينهم ولو رد غير المحصورين لم ترتد بردهم كما أفهمه قوله لزمت بالموت ودعوى أن عدم حصرهم يستلزم عدم تصور ردهم ترد بأن المراد بعدم الحصر كثرتهم بحيث يشق عادة استيعابهم فاستيعابهم ممكن ويلزم منه تصور ردهم وعليه فالمراد بتعذر قبولهم تعذره غالبا أو باعتبار ما من شأنه يجوز الاقتصار على ثلاثة من غير المحصورين ولا تجب التسوية بينهم ( أو ) وصى ( لمعين ) محصور لا كالعلوية ؛ لأنهم كالفقراء ( اشترط القبول ) منه إن تأهل ، وإن كان الملك لغيره كما مر في الوصية للقن ، وإلا فمن وليه أو سيده أو ناظر المسجد على الأوجه بخلاف نحو الخيل المسبلة بالثغور لا تحتاج لقبول ؛ لأنها تشبه الجهة العامة ولو كانت الوصية للمعين بالعتق كأعتقوا هذا بعد موتي سواء أقال عني أم لا لم يشترط قبوله ؛ لأن فيه حقا مؤكدا لله فكان كالجهة العامة ، وكذا المدبر بخلاف أوصيت له برقبته لاقتضاء هذه الصيغة القبول وبهذا التفصيل فيه الناظر إلى أن الأول تحرير والثاني تمليك فارق ما مر في المسجد ؛ لأنه تمليك لا غير فناسبه القبول مطلقا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وإلا ) أي وإن لم يتأهل فمن وليه أو سيده فيه تصريح بصحة قبول السيد فيما إذا أوصى لعبده الغير المتأهل وفيه تردد للزركشي ( فرع )

                                                                                                                              قال في العباب فرع لو قال لعبده أوصيت لك برقبتك اشترط قبوله كالوصية أو وهبتك لك أو ملكتك رقبتك اشترط قبوله فورا إلا إذا نوى عتقه فيعتق بلا قبول كما لو قال لوصيه أعتقه ففعل فلا يرتد برده فلو قتل قبل إعتاقه فهل يشتري بقيمته مثله كأضحية أو تبطل الوصية فيه تردد ا هـ وقوله فيه تردد قال في تجريده فقد حكى الماوردي عن المزني أنه يشترى بقيمته عبد ، ويعتق كما يفعله بقيمة الأضحية المنذورة قال ويحتمل أن تبطل الوصية ا هـ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن وإن أوصى ) مستأنف ا هـ ع ش ( قوله ووجبت التسوية إلخ ) أي واستيعابهم مغني و ع ش ( قوله ويلزم منه ) أي من إمكان استيعابهم ( قوله من غير المحصورين ) منه ما وقع السؤال عنه في الوصية لمجاوري الجامع الأزهر فلا تجب التسوية بينهم على الأقرب ؛ لأنه يشق عادة استيعابهم ، ويحتمل وجوب التسوية لانحصارهم لسهولة عدهم ؛ لأن أسماءهم مكتوبة مضبوطة ا هـ ع ش ( قوله إن تأهل ) إلى قوله وبهذا التفصيل في المغني ( قوله وإن كان إلخ ) غاية ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله وإلا ) أي وإن لم يتأهل فمن وليه أو سيده فيه تصريح بصحة قبول السيد فيما إذا أوصى لعبده الغير المتأهل وفيه تردد للزركشي ا هـ سم ( قوله لم يشترط قبوله ) أي ومع ذلك لا يعتق إلا بالإعتاق من الوارث أو الوصي فلو امتنع الوارث من إعتاقه أجبر عليه للزومه ا هـ ع ش ( قوله بخلاف أوصيت له إلخ ) قال في العباب فرع لو قال لعبده أوصيت لك برقبتك اشترط قبوله كالوصية ووهبت لك أو ملكتك رقبتك اشترط قبوله فورا إلا إذا نوى عتقه فيعتق بلا قبول كما لو قال لوصيه أعتقه ففعل فلا يرتد برده انتهى ا هـ سم ( قوله وبهذا التفصيل فيه ) أي العتق والوصية به ، وكذا الضمير في قوله الآتي فارق ( قوله أن الأول ) أي قوله أعتقوا هذا بعد موتي مثلا وقوله والثاني أي قوله أوصيت له برقبته ( قوله مطلقا ) أي سواء قال أعطوا كذا لمسجد كذا بعد موتي أو قال أوصيت كذا لمسجد كذا




                                                                                                                              الخدمات العلمية