( ولو ( لغت ) هذه الوصية وإن كان له ظباء لعدم ما تتعلق به ، والظباء إنما تسمى شياه البر لا غنمه وبه فارق ما مر ، وتوهم قال أعطوه شاة من غنمي ) بعد موتي ( ولا غنم له ) عند الموت شارح أن من شياهي كمن غنمي وليس في محله أما إذا كانت له عند موته فيعطى واحدة منها فإن لم يكن له إلا واحدة أعطيها ولو كان له نصف مثلا من واحدة ونصف من أخرى فهل يعطى الجزأين ؛ لأن مجموعهما شاة ، واللفظ يجب تصحيحه ما أمكن أو لا يعطى ذلك ؛ لأن الشاة إذا أطلقت لا تتناول إلا الكاملة دون الملفقة ؟ كل محتمل ، ويأتي ذلك فيما لو حلف أن لا شاة له وله نصفان وقضية تعليلهم دخول المعيبة بقولهم وكون الإطلاق إلى آخره ربما يؤيد الأول ، ثم يحتمل أن محل هذا التردد ما لم يقاسم الوارث الشريك ، ويحصل بالقسمة كاملة وإلا أعطيها ويحتمل خلافه ؛ لأن العبرة في الوصية بحالة الموت ولم يحصل شاة كاملة عنده ( وإن كما بأصله أي عند الموت ( اشتريت له شاة ) ولو معيبة أو وله غنم أعطي واحدة ولو على غير صفة غنمه كما لو لم يقل من مالي ولا من غنمي قال ) أعطوه شاة ( من مالي ) [ ص: 43 ] ولا غنم له