( فرع ) بحث بعضهم في الوصية بطعام أنه يحمل على عرفهم دون عرف الشرع  المذكور في الربا والوكالة  ،  ويوجه بأن هذا لم يشتهر فيبعد قصده ويوافقه إفتاء جمع يمنيين فيمن أوصى بغنم وحب لمن يقرءون عليه بإجراء ذلك على عادتهم المطردة به في عرف الموصي ( وقيل إن أوصى بإعتاق عبد ) أو أمة تطوعا    ( وجب المجزئ كفارة )  ؛  لأنه المعروف في الإعتاق أو يرد بأن المعروف في الوصية عدم التقييد بذلك فقدم وكفارة ضبطه بخطه بالنصب وهو إما على نزع الخافض  [ ص: 47 ] وإن كان شاذا أو حال أو تمييز أو مفعول لأجله مرادا به التكفير لا به لفساد المعنى 
     	
		
				
						
						
