( أو ) فالمذهب أنه كأحدهم في جواز إعطائه أقل متمول ) ؛ لأنه ألحقه بهم ( لكن لا يحرم ) وإن كان غنيا لنصه عليه ، ولو وصفه بصفتهم كزيد الفقير فإن كان غنيا فنصيبه لهم أو فقيرا فكما مر أو بغيرها كزيد الكاتب أخذ النصف [ ص: 56 ] وكان أوصى ( لزيد والفقراء السبكي أخذ من هذا قوله لو قسم على ثلاثة للعشرة ثلثها على المذهب ولو وقف على مدرس وإمام وعشرة فقهاء لم يصرف لزيد ولو فقيرا غيره ؛ لأنه بتقديره قطع اجتهاد الوصي وقضيته أنه لو أوصى لزيد بدينار وللفقراء بثلث ماله لم يحط عنه غير الأربعة ؛ لأنه أخرجه بإفراده ولأن العدد له مفهوم عند أوصى أن يحط من دينه على فلان أربعة مثلا وأن يحط جميع ما على أقاربه وفلان منهم رضي الله عنه وبه يجاب عن قول الشافعي الرافعي إذا جاز أن يكون النص على زيد أي في مسألة المتن لئلا يحرم جاز أن يكون التقدير هنا أي في مسألة الدينار لئلا ينقص عنه ، وأيضا يجوز أن يقصد عين زيد للدينار وجهة الفقراء للباقي فيستوي في غرضه الصرف لزيد وغيره ا هـ .
ووجه الجواب أن زيدا في مسألة المتن لقب ولا قائل يعتد به بحجية مفهومه بخلاف مفهوم العدد أو ما تضمنه كالدينار فإن كثيرين عليه بل هو نص كما تقرر ، وإذا روعي مفهومه على القول به أو ذكره المتبادر منه عادة الاقتصار عليه وإن لم يقل بالمفهوم اتضح الفرق بين المسألتين ، وأن النص على الدينار له قطع اجتهاد الوصي أن ينقصه أو يزيد عليه فتأمله ولو الشافعي فالذي يتجه أنه إن صرح أو دلت قرينة ظاهرة على أن الألف المذكورة أولا مرتبطة بقبول الإيصاء لم يستحق سوى ألفين ؛ لأن الأولى حينئذ من جملة إفراد الثانية وإلا استحق ألفا ، ثم إن قبل استحق ألفين أيضا ؛ لأنهما حينئذ وصيتان متغايرتان الأولى محض تبرع لا في مقابل والثانية نوع جعالة في مقابلة القبول والعمل فليس هذا كالإقرار له بألف ، ثم بألفين أو بألف ولم يذكر سببا ، ثم بألف وذكر لها سببا ؛ لأنه لم يغاير بينهما من كل وجه فأمكن حمل أحدهما على الآخر بخلافه في مسألتنا ، وبهذا يندفع ما وقع في فتاوى أوصى لشخص ، وقد أسند وصيته إليه بألف ، ثم أسند وصيته لجمع هو منهم وأوصى لكل من يقبل وصيته منهم بألفين أبي زرعة مما يخالف بعض ذلك على أنه متردد فيه وما أبعد قوله لعل حمل المطلق من حيث اللفظ على المقيد أولا وإن كانت [ ص: 57 ] مادتهما مختلفة اعتبارا باللفظ من غير نظر إلى المعنى