الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فرع )

                                                                                                                              لو أوصى بأن يعطى خادم تربته أو أولاده مثلا كل يوم أو شهر أو سنة كذا أعطيه كذلك إن عين إعطاءه من ريع ملكه وإلا [ ص: 69 ] أعطيه اليوم الأول إن خرج من الثلث وبطلت الوصية فيما بعده ؛ لأنه حينئذ لا يعرف قدر الموصى به في المستقبل حتى يعلم أيخرج من الثلث أو لا ومن ذلك ما لو أوصى لوصيه كل سنة بمائة دينار ما دام وصيا فيصح بالمائة الأولى إن خرجت من الثلث لا غير خلافا لمن غلط فيه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله من ريع ملكه ) هل للوارث حينئذ بيع ذلك الملك وعليه فهل تبقى الوصية ثم رأيت قوله السابق ولو أوصى أن يدفع من غلة أرضه كل سنة كذا لمسجد كذا مثلا وخرجت من الثلث إلخ ( قوله أعطيه اليوم الأول ) أي مثلا ( قوله وبطلت الوصية فيما بعده ) هلا صحت الوصية فيما يكمل به الثلث بعده



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أو أولاده ) بالجر عطفا على تربته ( قوله من ريع ملكه ) هل للوارث حينئذ بيع ذلك الملك وعليه فهل تبقى الوصية ثم رأيت قوله السابق : ولو أوصى أن يدفع من غلة أرضه [ ص: 69 ] إلخ ا هـ سم وقوله السابق أي في شرح فالأصح أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره ( قوله أعطيه اليوم الأول ) أي مثلا ا هـ سم ( قوله وبطلت الوصية فيما بعده ) هلا صحت فيما يكمل به الثلث بعده ا هـ سم أقول هذا هو الأقرب فليراجع




                                                                                                                              الخدمات العلمية