( وللأجنبي )  فضلا عن الوارث الذي بأصله  ،  ومن ثم اختص الخلاف بالأجنبي الشامل هنا لقريب غير وارث ( أن يحج عن الميت ) الحج الواجب كحجة الإسلام وإن لم يستطعها الميت في حياته على المعتمد  ؛  لأنها لا تقع عنه إلا واجبة فألحقت بالواجب ( بغير إذنه ) يعني الوارث ( في الأصح ) كقضاء دينه بخلاف حج التطوع لا يجوز عنه من وارث أو أجنبي إلا بإيصائه  ،  وإنما جعلت الضمير للوارث على خلاف السياق  ؛  لأن محل الخلاف حيث لم يأذن الوارث وإلا صح قطعا وإن لم يوص الميت  ،  ويصح بقاء السياق بحاله من عوده للميت ولا يرد عليه ما ذكر من القطع  ؛  لأن إذن وارثه أو الوصي أو الحاكم في نحو القاصر قائم مقام إذنه ويجوز كون أجير التطوع لا الفرض ولو نذرا  [ ص: 72 ] قنا ومميزا ونازع فيه الأذرعي  فقال لا ينبغي أن يستأجر لتطوع أوصى به إلا كاملا لا سيما  ،  وهو يقع فرض كفاية وكالحج زكاة المال والفطر . 
ثم ما فعل عنه بلا وصية لا يثاب عليه إلا إن عذر في التأخير كما قاله  القاضي أبو الطيب    ( ويؤدي الوارث ) ولو عاما ( عنه ) من التركة ( الواجب المالي ولو في كفارة مرتبة ) ككفارة قتل وظهار ودم نحو تمتع ويكون الولاء في العتق للميت وكذا البدني إن كان صوما كما قدمه فيه ( ويطعم ويكسو ) الواو بمعنى أو ( في المخيرة ) ككفارة يمين ونحو حلق محرم ونذر لحاج (  ،  والأصح أنه يعتق ) عنه من التركة ( أيضا ) كالمرتبة  ؛  لأنه نائبه شرعا فجاز له ذلك  ،  وإن كان الواجب من الخصال في حقه أقلها قيمة ( و ) الأصح ( أن له ) أي الوارث ( الأداء من ماله ) في المرتبة والمخيرة ( إذا لم يكن له تركة ) سواء العتق وغيره كقضاء الدين  ،  وكذا مع وجود التركة أيضا كما اعتمده جمع منهم البلقيني  ووجهه بأن له إمساك عين التركة وقضاء دين الآدمي المبني على المضايقة من ماله فحق الله أولى  ،  والتعلق بالعين موجود فيهما  ،  وتعلق العتق بعين التركة كما لا يمنع الوارث من شراء غير عبيدها  ،  ويعتقه كذلك لا يمنعه من شراء ذلك من مال نفسه حيث لم يتعلق العتق بعين عبد ( و ) الأصح ( أنه ) أي ما فعل عنه من طعام أو كسوة ( يقع عنه لو تبرع أجنبي ) وهو هنا غير الوارث كما مر ( بطعام أو كسوة ) كقضاء دينه ( لا إعتاق ) في مرتبة أو مخيرة ( في الأصح ) لاجتماع بعد العبادة عن النيابة وبعد إثبات الولاء للميت من غير نائبه الشرعي  ،  وما في الروضة من جوازه في المرتبة مبني على ضعيف 
     	
		
				
						
						
