وإن لم يعزله الحاكم لزوال أهليته نعم تعود ولاية الأب والجد بعود العدالة ؛ لأن ولايتهما شرعية بخلاف غيرهما لتوقفها على التفويض فإذا زالت احتاجت لتفويض جديد وكذا ينعزلون بالجنون والإغماء لا باختلال الكفاية بل يضم له القاضي معينا بل أفتى ( وينعزل الوصي ) وقيم الحاكم بل والأب والجد ( بالفسق ) السبكي بحثا بأنه يجوز له ضم آخر للوصي بمجرد الريبة ، ثم قال وظاهر كلام الأصحاب يقتضي المنع ا هـ والذي يظهر حمل الأول على قوة الريبة والثاني على ضعفها ، ثم رأيت الأذرعي بحث ذلك وزاد أن هذا في متبرع أما من يتوقف ضمه على جعل فلا يعطاه إلا عند غلبة الظن لئلا يضيع مال اليتيم بالتوهم من غير دليل ظاهر ، ويعزل القاضي قيمه بمجرد اختلال كفايته ؛ لأنه الذي ولاه ( وكذا القاضي ) ينعزل بما ذكر ( في الأصح ) لزوال أهليته أيضا ، ويتجه في فاسق ولاه ذو شوكة مع علمه بفسقه أنه لا يؤثر إلا طرو مفسق آخر أقبح ؛ لأن موليه قد لا يرضى به ( لا الإمام الأعظم ) فإنه لا ينعزل بما ذكر لتعلق المصالح الكلية بولايته وخالف فيه كثيرون فنقل القاضي الإجماع فيه مراده به إجماع الأكثر