( ويصح الإيصاء بقضاء الدين )  ورد الحقوق ( وتنفيذ الوصية من كل حر ) سكران أو ( مكلف ) مختار نظير ما مر في الموصي بالمال  ،  ومن ثم يأتي هنا نظير ما مر هناك فلو أوصى السفيه بمال وعين من ينفذه  تعين على الأوجه وتنفيذ بالياء مصدرا هو ما في أكثر النسخ كأصله وغيره  ،  وحكي عن خطه حذف الياء مضارعا قيل والأولى أولى إذ يلزم الثانية تكرار محض  ؛  لأنه قدم الوصية بقضاء الدين أول الفصل وحذف بيان ما تنفذ فيه ومخالفة أصله وفيه نظر  ؛  لأن الجار متعلق بيصح أيضا فلا تكرار  [ ص: 89 ] وحذف ذلك يغني عنه قوله الآتي  ،  ويشترط بيان ما يوصى فيه ( ويشترط ) في الموصي ( في أمر الأطفال ) والمجانين والسفهاء ( مع هذا ) المذكور من الحرية والتكليف وغيرهما مما أشرنا إليه ( أن تكون له ولاية عليهم ) مبتدأة من الشرع وهو الأب أو الجد المستجمع للشروط وإن علا دون الأم وسائر الأقارب والوصي والحاكم وقيمه ومنه أب أو جد نصبه الحاكم على مال من طرأ سفهه  ؛  لأن وليه الآن الحاكم دونهما  ،  وبحث الأذرعي  أنه لا يصح إيصاء الفاسق فيما تركه لولده من المال  لسلب ولايته على ولده وهو معلوم من المتن 
     	
		
				
						
						
