أي ينتهي حكمها بما ترتفع به الوكالة مما مر فترتفع ( بموت المودع أو المودع وجنونه وإغمائه ) أي بقيده السابق في الشركة كما هو ظاهر وبالحجر عليه لسفه قال ( وترتفع ) الوديعة القمولي ، ولو حجر عليه حجر فلس فلا نقل فيها عن الأصحاب ويظهر أن الإيداع لا يرتفع وتسلم للحاكم ا هـ والضمير في عليه للمالك كما يصرح به سياقه ويوجه عدم ارتفاعه ببقاء أهلية المفلس حتى في الأموال كالشراء في الذمة وتسليمها للحاكم أي من الوديع إذا أراد رد الوديعة فإن يد المالك لا أهلية فيها بالنسبة لأعيان الأموال خوف إتلافه لها .
أما الحجر بالفلس على الوديع فترتفع به كما هو ظاهر مما تقرر أن يده لا أهلية فيها لبقاء الأموال تحتها وبعزل الوديع لنفسه وبعزل المالك له وبالإنكار لغير غرض ؛ لأنها وكالة في الحفظ وهي ترتفع بذلك وبكل فعل مضمن وبالإقرار بها لآخر وبنقل المالك الملك فيها ببيع ، أو نحوه وفائدة الارتفاع أنها تصير أمانة شرعية فعليه الرد لمالكها ، أو وليه إن عرفه أي إعلامه بها ، أو بمحلها [ ص: 105 ] فورا عند التمكن وإن لم يطلبه كضالة وجدها وعرف مالكها فإن غاب ردها للحاكم أي الأمين أخذا مما يأتي وإلا ضمن وفي المهذب أن الطائر ليس مثلها وفيه نظر وإن أمكن توجيهه وفي فتاوى البغوي في لا يضمنه وفيه نظر أيضا وإن اعتمده قن هرب ودخل ملكه وعلم به وبمالكه فلم يعلمه فخرج الغزي بل الأوجه قول القمولي : إنه كالثوب .