( ولا حد لأكثره ) إجماعا .
[ ص: 386 ] فإن المرأة قد لا تحيض أصلا وغالبه بقية الشهر بعد غالب الحيض السابق ، ولو اطردت عادة امرأة أو أكثر بمخالفة شيء مما مر لم تتبع لأن بحث الأولين أتم وحمل دمها على الفساد أولى من خرق العادة المستمرة وقد يشكل عليه خرقهم لها برؤية امرأة دما بعد سن اليأس حيث حكموا عليه بأنه حيض وأبطلوا به تحديدهم له بما مر وقد يجاب بما مر آنفا أن ذاك تحديد بالنسبة للنقص عنه لا غير وبأن الاستقراء ، وإن كان ناقصا فيهما لكنه هنا أتم بدليل عدم الخلاف عندنا فيه بخلافه ثم لما يأتي من الخلاف القوي في سنه وفي أن المراد نساء عشيرتها أو كل النساء وعليه المراد في سائر الأزمنة أو زمنها فهذا كله مؤذن يضعف الاستقراء فلم يلتزموا فيه ما التزموه في الحيض فتأمله فإنه مهم لظهور التناقض في كلامهم ببادئ الرأي .