( ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال    ) لما مر ( وفيما ) لو حضر ( قبل حيازة المال ) جميعه وبعد انقضاء الوقعة    ( وجه ) أنه يعطى  ؛  لأنه لحق قبل تمام الاستيلاء والأصح المنع  ؛  لأنه لم يشهد شيئا من الوقعة ( ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة  فحقه ) أي حق تملكه لما سيذكر أن الغنيمة لا تملك إلا بالقسمة أو اختيار التملك ( لوارثه ) كسائر الحقوق ( وكذا ) لو مات بعضهم ( بعد الانقضاء ) للقتال ( وقبل الحيازة في الأصح ) لوجود المقتضي للتملك  ،  وهو انقضاء القتال ( ولو مات في ) أثناء ( القتال ) قبل حيازة شيء ( فالمذهب أنه لا شيء له ) فلا حق لوارثه في شيء  ،  أو بعد حيازة شيء فله حصته منه وفارق استحقاقه لسهم فرسه الذي مات  ،  أو خرج عن ملكه في الأثناء ولو قبل الحيازة بأنه أصل والفرس تابع فجاز بقاء سهمه للمتبوع ومرضه وجرحه في الأثناء لا يمنع استحقاقه  ،  وإن لم يرج برأه والجنون والإغماء كالموت 
     	
		
				
						
						
