( والمسكين من قدر على مال ، أو كسب ) حلال لائق به ( يقع موقعا من كفايته ) وكفاية ممونه من مطعم وغيره مما مر . ( ولا يكفيه ) كمن يحتاج عشرة فيجد ثمانية ، أو سبعة ، وإن ملك نصابا ، أو نصبا ومن ثم قال في : الإحياء قد يملك ألفا ، وهو فقير ، وقد لا يملك إلا فأسا وحبلا ، وهو غني ولا يمنع المسكنة المسكن ، وما معه مما مر مبسوطا ، والمعتمد أن المراد بالكفاية هنا ، وفيما مر كفاية العمر الغالب لا سنة فحسب نظير ما يأتي في الإعطاء خلافا لمن فرق ، ولا يقال : يلزم على ذلك أخذ أكثر الأغنياء ، بل الملوك من الزكاة ؛ لأن من معه مال يكفيه ربحه ، أو عقار يكفيه دخله غني ، والأغنياء غالبهم كذلك فضلا عن الملوك فلا يلزم ما ذكره .
( تنبيه ) علم مما تقرر أن الفقير أسوأ حالا من وعكس المسكين ورد بأنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وسأل المسكنة بقوله : " اللهم أحيني مسكينا الحديث " ولا رد فيه ؛ لأن الفقر المستعاذ منه فقر القلب ، والمسكنة والمسئولة سكونه وتواضعه وطمأنينته على أن حديثها ضعيف ، ومعارض بما روي أنه صلى الله عليه وسلم استعاذ منها ، لكن أجيب بأنه إنما استعاذ من فتنتها كما استعاذ من فتنتي الفقر والغنى دون وصفيهما ؛ لأنهما تعاوراه فكان خاتمة أمره غنيا بما أفاء الله عليه وإنما الذي يرد عليه ما نقله في المجموع عن خلائق من أهل اللغة مثل ما قلناه أبو حنيفة