[ ص: 155 ]   ( والعامل ) المستحق للزكاة  بأن فرق الإمام  ،  أو نائبه ولم يجعل له أجرة من بيت المال هو ( ساع ) يجيبها ( وكاتب ) ما وصل من ذوي الأموال وما عليهم وحاسب . ( وقاسم وحاشر )  ،  وهو الذي ( يجمع ذوي الأموال ) أو السهمان وحافظ وعريف  ،  وهو كالنقيب للقبيلة ومشد احتيج إليه وكيال ووزان وعداد يميز بين الأصناف . ( لا ) الذي يميز نصيب المستحقين من مال المالك بل أجرته عليه  ،  ولا نحو راع وحافظ بعد قبض الإمام لها  ،  بل أجرته من أصل الزكاة لا من خصوص سهم العامل ولا ( القاضي والوالي ) على الإقليم إذا قاما بذلك بل يرزقهما الإمام من خمس الخمس المرصد للمصالح  ؛  لأن علمهما عام  ،  وقضية المتن دخول قبض الزكاة وصرفها في عموم ولاية القاضي  ،  وهو كذلك كما نقله الرافعي عن الهروي  ،  وأقره إلا أن ينصب لها متكلما خاصا  ،  وبحث جواز أخذه من سهم الغارم إذا استدان للإصلاح  ،  ومن سهم الغازي المتطوع  ،  ومن سهم المؤلف الغير الضعيف النية  ؛  لأن هذا لا تصح توليته القضاء  ،  وظاهر أنه إذا منع حقه في بيت المال جاز له الأخذ بنحو الفقر  ،  والغرم مطلقا وسيأتي في الرشوة أن غير السبكي  بحث القطع بجواز أخذه للزكاة 
     	
		
				
						
						
