إجماعا في ( و ) يحرم ( ما بين سرتها وركبتها ) بل من استحله [ ص: 391 ] كفر أي زمن الدم ولمفهوم الخبر الصحيح { الوطء [ ص: 390 ] ولو بحائل } كناية عنهما وعما فوقهما مطلقا وعما بينهما بحائل في غير الوطء ( وقيل لا يحرم غير الوطء ) لخبر لك ما فوق الإزار { مسلم } ورجحوا الأول مع أن هذا أصح منه لتعارضهما وعنده يترجح ما فيه احتياط وفي الخبر { اصنعوا كل شيء إلا النكاح } وبه يضعف اختيار من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه المصنف للثاني ، وإن وجه بأن الحديث الأول في مفهومه عموم للوطء وغيره وخصوص بما تحت الإزار ، والثاني منطوقه فيه عموم لما تحت الإزار وفوقه وخصوص بما عدا الوطء فيكون خصوص كل قاضيا على عموم الآخر لأنا لا نسلم أن هذا من باب التخصيص [ ص: 392 ] بل من باب أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه وحينئذ يتحقق التعارض ويتعين الاحتياط كما تقرر فتأمله وعبارته تحتمل أن المحرم الاستمتاع ، وهو عبارة أصله والروضة وغيرهما وأنه المباشرة وهي عبارة المجموع والتحقيق وغيرهما فعلى الأول يحرم النظر بشهوة لا اللمس بغيرها وعلى الثاني عكسه ، وهو الأوجه . وبحث الإسنوي تحريم مباشرتها له بنحو يدها فيما بينهما ردوه بأنه استمتاع بما عدا ما بين سرتها وركبتها ، وهو جائز إذ لا فرق بين استمتاعه بما عداهما بلمسه بيده أو سائر بدنه أو بلمسها له لكنها تمتنع بمنعه ولا عكس ، وقد يقال إن كانت هي المستمتعة اتضح ما قاله ؛ لأنه كما حرم عليه استمتاعه بما بين سرتها وركبتها خوف الوطء المحرم يحرم استمتاعها بما بين سرته وركبته لذلك وخشية التلوث بالدم ليس علة ولا جزء علة لوجود الحرمة مع تيقن عدمه ، وإن كان هو المستمتع اتجه الحل ؛ لأنه مستمتع بما عدا ما بينهما وسيذكر في الطلاق حرمته في حيض ممسوسة ليست بحامل بحمل تعتد بوضعه فلا اعتراض عليه في ذكره حله في قوله .