( و ) يعطى ( المكاتب والغارم )  لغير نحو إصلاح ذات البين لما مر أنه يعطى مع الغني أي : كل منهما ( قدر دينه ) ما لم يكن معه وفاء لبعضه وإلا فما يوفيه فقط . ( وابن السبيل ما يوصله مقصده ) بكسر الصاد إن لم يكن له في طريقه إليه مال . ( أو موضع ماله ) إن كان له في طريقه مال فإن كان ببعضه بعض ما يكفيه كمل له كفايته ويعطى لرجوعه أيضا إن عزم عليه  ،  والأحوط تأخيره إلى شروعه فيه إن تيسر أي : ووجد شرط النقل  [ ص: 167 ] إن كان المفرق المالك ولمدة إقامة المسافرين  ،  وهي أربعة أيام لا ثمانية عشر  ؛  لأن شرطها قد لا يوجد ( و ) يعطى ( الغازي قدر حاجته ) اللائقة به وبممونه ل ( نفقة وكسوة ) له ولهم ( ذاهبا وراجعا ومقيما هناك ) أي : في الثغر  ،  أو نحوه إلى الفتح  ،  وإن طال لبقاء اسم الغزو مع الطول بخلاف السفر في ابن السبيل  ،  ويعطيان جميع المؤنة لا ما زاد بسبب السفر فقط ومؤنة من تلزمهما مؤنته ولم يقدروا المعطى لإقامة الغازي  ،  وبحث الأذرعي  أنه يعطى لأقل ما يظن إقامته  ،  ثم فإن زاد زيد له  ،  ويغتفر له النقل أي : من المالك حينئذ لدار الحرب للحاجة  ،  أو تنزل إقامته ثم لمصلحة المسلمين منزلة إقامته ببلد المال . 
( و ) يعطيه الإمام لا المالك لامتناع الإبدال في الزكاة عليه ( فرسا ) إن كان ممن يقاتل فارسا ( وسلاحا ) ولو بغير شراء لما يأتي ( ويصير ذلك ) أي : الفرس والسلاح ( ملكا له ) إن أعطي الثمن فاشترى لنفسه  ،  أو دفعهما له الإمام ملكا إذا رآه بخلاف ما إذا استأجرهما له  ،  أو أعاره إياهما لكونهما موقوفين عنده إذ له شراؤهما من هذا السهم وبقاؤهما ووقفهما  ،  وتسمية ذلك عارية مجاز إذ الإمام لا يملكه والآخذ لا يضمنه لو تلف  ،  بل يقبل قوله فيه بيمينه كالوديع  ،  لكن لما وجب ردهما عند انقضاء الحاجة منهما أشبها العارية ( ويهيأ ) من جهة الإمام ( له ولابن السبيل  [ ص: 168 ] مركوب إن كان السفر طويلا أو ) كان السفر قصيرا  ،  ولكنه ( كان ضعيفا لا يطيق المشي ) بالضابط السابق في الحج كما هو ظاهر دفعا لضرورته بخلاف ما إذا اقتصر  ،  وهو قوي  ،  وأعطي الغازي مركوبا غير الفرس كما صرحت به العبارة ليتوفر فرسه للحرب إذ ركوبه في الطريق يضعفه . ( وما ينقل عليه الزاد ومتاعه ) لحاجته إليه ( إلا أن يكون قدرا يعتاد مثله حمله بنفسه ) لانتفاء الحاجة  ،  وأفهم التعبير بيهيئ أنه يسترد منهما جميع ذلك إذا عادا  ،  ومحله في الغازي إن لم يملكه له الإمام إذا رآه  ؛  لأنه لحاجتنا إليه أقوى استحقاقا من ابن السبيل فلذا استرد منه  ،  ولو ما ملكه إياه ويعطى المؤلف ما يراه الدافع كما مر  ،  والعامل أجرة عمله فإن زاد سهمه عليها رد الفاضل على بقية الأصناف  ،  وإن نقص كمل من مال الزكاة  ،  أو من سهم المصالح 
     	
		
				
						
						
