[ ص: 175 ]   ( وشرط الساعي    ) وصف بأحد أوصافه السابقة ( كونه حرا ) ذكرا ( عدلا ) في الشهادة  ؛  لأنها ولاية ليس من ذوي القربى ولا من مواليهم ولا من المرتزقة ومر أنه يغتفر في بعض أنواع العامل كثير من هذه الشروط  ؛  لأن عمله لا ولاية فيه بوجه فكان ما يأخذه محض أجرة ( فقيها بأبواب الزكاة ) فيما تضمنته ولايته ليعرف ما يأخذه  ،  ومن يدفع له ( فإن عين له أخذ ودفع ) بأن نص له على مأخوذ بعينه ومدفوع إليه بعينه ( لم يشترط ) فيه كأعوانه من نحو كاتب وحاسب ومشرف ( الفقه ) ولا الحرية أي : ولا الذكورة كما أفهمه كلام الماوردي  ،  وهو متجه  ؛  لأنها سفارة لا ولاية . نعم لا بد من الإسلام كغيره من بقية الشروط  ؛  لأن فيه نوع ولاية  ،  وقول الأحكام السلطانية لا يشترط الإسلام حمله الأذرعي  على أخذ من معين وصرف لمعين  ؛  لأنه حينئذ محض استخدام لا ولاية فيه أي : لأنه لما عين له الثلاثة المأخوذ والمأخوذ منه  ،  والمدفوع إليه لم يبق له دخل بوجه بخلافه فيما مر في قولنا : بأن نص له إلى آخره  ؛  لأنه لما لم يعين له المأخوذ منه كان له نوع ولاية كما تقرر  ،  ويتأيد حمله المذكور بأنه يجوز توكيل الآحاد له في القبض والدفع  ،  ويجب على الإمام  ،  أو نائبه بعث السعاة لأخذ الزكوات 
     	
		
				
						
						
