( ويسن وسم نعم الصدقة والفيء    ) وخيله وحمره وبغاله وفيلته للاتباع في بعضها وقياسا في الباقي  ،  ولتتميز حتى يردها واجدها  ،  ولئلا يتملكها المتصدق بعد فإنه يكره لمن تصدق بشيء أن  [ ص: 176 ] يتملكه ممن دفعه له بغير نحو إرث أما نحو نعم غيرهما فيباح وسمه  ،  وهو بمهملة  ،  وقيل : معجمة التأثير بنحو كي  ،  وقيل : المهملة للوجه والمعجمة لسائر البدن ويكون ندبا ( في موضع ) ظاهر صلب ( لا يكثر شعره ) ليظهر والأولى وسم الغنم في الأذن وغيرها في الفخذ  ،  وكون ميسم الغنم ألطف وفوقه البقر وفوقه الإبل  ،  وبحث أن ميسم الخيل فوق ميسم الحمر  ،  ودون ميسم البقر والبغال  ،  ويظهر أن الفيل فوق الإبل  ،  وكتب صدقة أو زكاة في الزكاة  ،  وكذا الله  بل هو أبرك وأولى  ؛  لأن الغرض منه مع التبرك التمييز لا الذكر  ،  فلا نظر لتمرغها به في النجاسة  ،  وقد مر أن قصد غير الدراسة بالقرآن  يخرجه عن حرمته المقتضية لحرمة مسه بلا طهر  ،  وبه يرد ما للإسنوي  ،  ومن تبعه هنا وكتب جزية  ،  أو صغار في الجزية وفي نعم بقية الفيء فيء  ،  ويكفي كتب حرف كبير ككاف الزكاة ( ويكره ) الوسم لغير آدمي ( في الوجه )  للنهي عنه ( قلت  الأصح تحريمه  ،  وبه جزم البغوي  وفي صحيح  مسلم    ) خبر فيه ( لعن فاعله )  ،  وهو { مر صلى الله عليه وسلم بحمار وقد وسم في وجهه فقال : لعن الله الذي وسمه   } وحينئذ فمن قال بالكراهة أراد كراهة التحريم  ،  أو لم يبلغه هذا  ،  ( والله أعلم ) أما وسم وجه الآدمي  ،   ومنع ما يفعل بوجه بعض الأرقاء بل الوجه أن التقييد بالوجه ليس إلا لكون الكلام فيه إذ لا مزية في حرمته بغير الوجه أيضا  ؛  لأن التعذيب بالنار  ،  أو غيرها لا يجوز إلا إن ورد كما في الوسم هنا  ،  أو كان لضرورة توقفت عليه فقط كالتداوي بالنجاسة  ،  بل أولى فحرام إجماعا  ،  وكذا ضرب وجهه كما يأتي في الأشربة  ،  ويحرم الخصاء إلا لصغار المأكول  ،  ويظهر ضبط الصغر بالعرف  ،  أو بما يسرع معه البرء  ،  ويخف الألم وقد يرجع لما قبله  ،  وبحث الأذرعي  تحريم إنزاء الخيل على البقر لكبر آلتها  ،  ويؤخذ منه أن كل إنزاء مضر ضررا لا يحتمل عادة كذلك  ،  وبه يرد التنظير في قول شارح  يلحق إنزاء الخيل على الحمير بعكسه في الكراهة . نعم إن لم يحتمل الأتان الفرس لمزيد كبر جثته اتجهت الحرمة 
     	
		
				
						
						
