( ومن عليه دين ) لله  ،  أو لآدمي ( أو له من تلزمه نفقته  يستحب ) له ( أن لا يتصدق حتى يؤدي ما عليه ) تقديما للأهم  ،  وعبارة أصله كالروضة وغيرها لا يستحب له أن يتصدق والأولى أولى  ؛  لأن أهمية الدين إن لم تقتض الحرمة على هذا القول فلا أقل من أن تقتضي طلب عدم الصدقة  [ ص: 181 ] قال الأذرعي  وهذا ليس على إطلاقه إذ لا يقول أحد فيما أظن : إن من عليه صداق  ،  أو غيره إذا تصدق بنحو رغيف مما يقطع بأنه لو بقي لم يدفعه لجهة الدين  أنه لا يستحب له التصدق به  ،  وإنما المراد أن المسارعة لبراءة الذمة أولى وأحق من التطوع على الجملة . ( قلت : الأصح تحريم صدقته ) ومنها فيما يظهر إبراء مدين له موسر مقر  ،  أو له به بينة ( بما يحتاج إليه ) حالا كما ارتضاه ابن الرفعة  ،  وينبغي أن مراده به يومهم وليلتهم ( لنفقة ) ومؤنة ( من تلزمه نفقته  ،  أو لدين ) ولو مؤجلا لله  ،  أو لآدمي ( لا يرجو ) أي : يظن ( له وفاء ) حالا في الحال  ،  وعند الحلول في المؤجل من جهة ظاهرة . 
( والله أعلم )  ؛  لأن الواجب لا يجوز تركه لسنة ومع حرمة التصدق يملكه الآخذ خلافا لكثيرين اغتروا بكلام ابن الرفعة  وغيره  ،  وغفلوا عن كلام  الشافعي  والأصحاب  ،  وقد بينت ذلك أتم بيان  ،  وأوضحه في كتابي قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين  ،  قيل : قضية المتن جوازه بما يحتاجه لنفقة نفسه وبه صرح في الروضة  ،  وصحح في المجموع التحريم مطلقا . ا هـ  ،  ويعلم مما يأتي حمل الأول على ما إذا صبر على الإضافة وعليه يحمل قولهم : يجوز للمضطر إيثار مضطر آخر مسلم  ،  والثاني على ما إذا لم يصبر  ،  وعليه حمل قولهم : في التيمم يحرم على عطشان إيثار عطشان آخر ولا يرد على المتن  ؛  لأن من تلزمه نفقته يشمل نفسه أيضا  ،  واستشكل جمع ذلك بأن كثيرين من الصحابة والسلف  تصدقوا بما يحتاجونه لعيالهم  ،  ويجاب بحمله على علمهم من عيالهم الكاملين الرضا والصبر والإيثار  ،  ثم رأيت ابن الرفعة  جمع بحمل المنع على الكفاية حالا  ،  والحل عليها للأبد  ،  وما ذكرته أولى كما لا يخفى  ،  ويؤيد ما ذكرته قول جمع لو كان من تلزمه نفقته بالغا عاقلا  ،  ورضي بذلك كان الأفضل التصدق  ،  أما إذا ظن وفاء الدين من جهة ظاهرة  ،  ولو عند حلول المؤجل فلا بأس بالتصدق حالا  ،  بل قد يسن . نعم إن وجب أداؤه فورا لطلب صاحبه له  ،  أو لعصيانه بسببه مع عدم علم رضا صاحبه بالتأخير حرمت الصدقة قبل وفائه مطلقا كما تحرم صلاة النفل على من عليه فرض فوري 
     	
		
				
						
						
