( وفي استحباب التصدق  [ ص: 182 ] بما فضل عن حاجته    ) السابقة من حاجة نفسه وممونه يومهم وليلتهم وكسوة فصلهم ووفاء دينه ( أوجه ) أحدها : يسن مطلقا . ثانيها : لا يسن مطلقا . ثالثها : وهو ( أصحها ) أنه ( إن لم يشق عليه الصبر استحب )  ؛  لأن { الصديق  رضي الله عنه وكرم وجهه تصدق بجميع ماله وقبله منه النبي صلى الله عليه وسلم   } صححه الترمذي    ( وإلا ) بأن شق عليه الصبر ( فلا ) يستحب له  ،  بل يكره للخبر الصحيح { خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى   } أي : غنى النفس  ،  وهو صبرها على الفقر  ،  وبهذا التفصيل جمعوا بين الأحاديث المختلفة الظواهر كهذا الحديث مع خبر أبي بكر  ،  أما التصدق ببعض الفاضل  عن ذلك فيسن اتفاقا . نعم المقارب للكل كالكل  ،  أو خرج بالصدقة الضيافة فلا يشترط فضلها عن مؤنة من ذكر على ما في المجموع للخلاف القوي في وجوبها  ،  ويتعين حمله على ما إذا لم يؤد إيثارها إلى إلحاق أدنى ضرر بممونه الذي لا رضا له على أنه خالفه في شرح  مسلم    . 
( فرع ) في الجواهر يكره إمساك الفضل وغير المحتاج إليه  كما بوب عليه  البيهقي    . ا هـ  ،  وبحث غيره أن المراد بالباقي ما زاد على كفاية سنة أخذا من قولها أيضا : إذا كان بالناس ضرورة لزمه بيع ما فضل عن قوته وقوت عياله سنة  ،  فإن أبى أجبره الحاكم  ،  ويؤيده قول الروضة عن الإمام  يلزم الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة . قال بعضهم : أي : في حال الضرورة لا مطلقا . ا هـ  ،  وهو فاسد كما يعلم مما سأذكره أوائل السير  ،  ولا ينافي اعتبار السنة هنا ما مر آنفا  ؛  لأن الكراهة كما هنا يحتاط لها أكثر من الندب كما هناك 
     	
		
				
						
						
