الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( تنبيه )

                                                                                                                              ذكروا أن الجماع في الحيض يورث علة مؤلمة جدا للمجامع وجذام الولد وحكى الغزالي امتداد هذا الثاني للغسل ويرتفع قبل الطهر أيضا سقوط قضاء الصلاة كذا عبر الرافعي بالقضاء ، وكان وجهه أن من شأن القضاء سبق مقتض له فاتضح التعبير فيه بالسقوط تارة وعدمه أخرى ولا كذلك الأداء فاختصار عبارته بحذف القضاء واستعمال السقوط فيهما يفوت التنبيه على هذه النكتة الدقيقة ولا يرد ارتفاع حرمة نكاح المستبرأة بالانقطاع ؛ لأنه لم يحرم بالحيض بل حرمته موجودة قبله فليس مما نحن فيه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله للغسل ) هل أو التيمم وظاهره لا . ( قوله ولا كذلك الأداء ) تأمل فيه .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله هذا الثاني ) أي إيراث جذام الولد ( قوله للغسل ) هل أو التيمم وظاهره لا سم وقد يقال إنه اكتفى بالغسل عن التيمم كما في المتن هنا بل هو الظاهر من محاسن الشرع ( قوله أيضا ) أي كسقوط حرمة الصوم . ( قوله إن من شأن القضاء إلخ ) أي والسقوط كذلك يقتضي سبق الوجود . ( قوله وعدمه ) أي القضاء أي عدم وجوبه ( قوله ولا كذلك الأداء ) تأمل فيه سم ، وقد يجاب بأن المراد كما صرحوا به في الأصول أن القضاء يعتبر في ماهيته أن يسبق في وقته الخارج مقتض له ولا كذلك الأداء لأن مقتضيه في وقته قبل خروجه . ( قوله فاختصار عبارته إلخ ) أي اختصار الروضة عبارة الرافعي كردي . ( قوله فيهما ) أي في القضاء والأداء ( قوله ولا يرد ) أي على المتن وحصره .




                                                                                                                              الخدمات العلمية