( و ) الأصح حل كما عليه الناس في الأعصار والأمصار ومن ثم قيل حكاية الخلاف فيها أي فضلا عن الإشارة لقوته يكاد أن يكون خرقا للإجماع وجوز النظر ( إلى صغيرة ) لا تشتهى الماوردي ، وإن بلغت تسع سنين والوجه الضبط بما مر أن المدار على الاشتهاء وعدمه بالنسبة لذوي الطباع السليمة فإن لم تشته لهم لتشوه بها قدر فيما يظهر زوال تشوهها فإن اشتهوها حينئذ حرم نظرها وإلا فلا وفارقت العجوز بأنه سبق اشتهاؤها ولو تقديرا فاستصحب ولا كذلك الصغيرة ( إلا الفرج ) فيحرم اتفاقا وما في الروضة عن النظر لمن لا تشتهى القاضي من حله عملا بالعرف ضعيف نعم يجوز لنحو آلام زمن الرضاع والتربية [ ص: 196 ] للضرورة أما نظره ومسه والفرق أن فرجها أفحش وقيل يحرم ويدل له خبر الصبي فيحل نظر فرجه ما لم يميز أن { الحاكم قال رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغري وعلي خرقة وقد كشفت عورتي فقال غطوا عورته فإن حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير ولا ينظر الله إلى كاشف عورته محمد بن عياض } وظاهر قوله رفعت وكونها واقعة قولية والاحتمال يعممها يمنع حملها على المميز .
( فائدة )
روى في تاريخه بسند ضعيف عن ابن عساكر قال { أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرج بين رجلي الحسن ويقبل ذكره } وفي ذخائر العقبى للمحب الطبري عن قال { أبي ظبيان والله إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفرج بين رجليه يعني فيقبل زبيبته الحسين } خرجه وخرج ابن السري أبو حاتم أن أمر أبا هريرة الحسن أن يكشف له عن بطنه ليقبل ما رآه صلى الله عليه وسلم يقبله فكشف له فقبل سرته ا هـ ولا حجة في شيء من هذه الأحاديث لما ذكر نفيا ولا إثباتا خلافا لمن توهمه