دعت إلى كفء تحصينا لها ، وحصول الغرض بتزويج السلطان لا ينظر إليه لأن فيه مشقة وهتكا [ ص: 268 ] على أن تعدد الأولياء لا يمنع التعين على من سئل منهم كما قال ( فإن لم يتعين كإخوة ) أشقاء أو لأب ( فسألت بعضهم ) أن يزوجها ( لزمه الإجابة في الأصح ) لئلا يؤدي إلى التواكل كشاهدين معهما غيرهما طلب منهما الأداء فإن امتنع الكل زوج السلطان بالعضل . ( ويلزم المجبر وغيره إن تعين ) كأخ واحد ( إجابة ) بالغة ( ملتمسة التزويج )