( ومن والحجر في هذا بمعنى دوامه وإن اختلف جنسه فإنه لا يحتاج لإنشائه أو طرو تبذير عليه بعد رشده ولا بد في هذا من إنشاء حجر والأصح تصرفه ومنه نكاحه وإن قلنا بأنه لا يزوج موليته لأن ولاية الغير يحتاط لها ما لا يحتاط لتصرف النفس ( لا يستقل بنكاح ) كي لا يفني [ ص: 287 ] ماله في مؤنه ولا يصح إقرار وليه عليه به ولا إقراره هو حيث لم يأذن له فيه وليه وإنما صح إقرار المرأة به لأنه يفيدها ، ونكاحه يغرمه ( بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي ) النكاح بإذنه لصحة عبارته فيه بعد إذن الولي له ووليه في الأول الأب فالجد فوصي أذن له في التزويج على ما في العزيز لكنه ضعيف وإن أطال حجر عليه بسفه ) لبلوغه سفيها السبكي وغيره في اعتماده وفي الثاني القاضي أو نائبه ويشترط حاجته للنكاح بنحو ما مر في المجنون ولا يكتفى فيها بقوله بل لا بد من ثبوتها في الخدمة وظهور قرائن عليها في الشهوة ولا يزوج إلا واحدة فإن كان مطلاقا بأن طلق بعد الحجر أو قبله كما هو ظاهر ثلاث زوجات أو ثنتين [ ص: 288 ] وكذا ثلاث مرات ولو في زوجة واحدة على الأوجه سري أمة فإن تضجر منها أبدلت ولا يزاد له على حليلة وإن اتسع ماله نص عليه نعم يأتي هنا ما مر في المجنون والذي يتجه أنه يتعين الأصلح من التسري أو التزويج ما لم يرد التزويج بخصوصه لأن التحصين به أقوى منه بالتسري . ( تنبيه ) :
ظاهر كلامهم هنا أن المطلاق يسرى وإن تكرر طلاقه لعذر لكنهم ذكروا في الإعفاف أن الأب إذا طلق لعذر أبدل زوجة أخرى وظاهره أنه لا فرق بين تكرر ذلك وعدمه فيمكن أن يقال بنظيره هنا ويمكن الفرق بأن الأب قوي العقل فيدرك العذر على حقيقته غالبا وهذا ضعيفه فلا يبعد أن يتخيل ما ليس بعذر عذرا نعم إن فرض ظهور العذر بقرائن قطعية عليه اتجه تساوي البابين وظاهر كلامهم ثم إنه إذا طلق لغير عذر ولو مرة لا يبدل بل يسرى فيحتمل مجيئه هنا ويحتمل الفرق بأن المؤن ثم على الغير فضيق على الأب أكثر منه على السفيه لأن المؤن من ماله .