( ولو نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها ) لامتناع الزيادة على إذن الولي وعلى مهر المنكوحة فإذا قال : له انكح بألف ولم يعين امرأة صح به أو أزيد منه صح بمهر المثل منه خلافا نكح امرأة بألف وهو مساو لمهر مثلها أو ناقص عنه لابن الصباغ ولغا الزائد وإن كانت الزوجة سفيهة كما يصرح به كلامهم وإن خالفه الأذرعي وغيره ويوجه بأنه ممنوع من الزائد فرجع للمرد الشرعي وإن لم ترض به المرأة لا من أصل التسمية فوجب قدر مهر المثل من المسمى فهما حيثيتان مختلفتان أعطوا كلا منهما حكمها أو نكحها بأكثر من الألف بطل النكاح إن نقص الألف عن مهر مثلها لتعذر صحته بالمسمى وبمهر المثل لأن كلا منهما أزيد من المأذون فيه والأصح بمهر المثل لأنه أقل من المأذون فيه أو مساو له أو بأقل من ألف والألف مهر مثلها ، أو أقل صح بالمسمى - لأنه أقل من مهر المثل [ ص: 290 ] أو أكثر صح بمهر المثل إن نكح بأكثر منه وإلا فبالمسمى أما إذا فإن كان الألف مهر مثلها أو أقل فنكحها به أو بأقل منه صح بالمسمى لأنه لم يخالف الإذن بما يضره أو بأكثر منه لغا الزائد في الأولى لزيادته على مهر المثل وانعقد به لموافقته للمأذون فيه وبطل النكاح في الثانية لتعذره بالمسمى وبمهر المثل لأن كلا منهما أزيد من المأذون فيه نظير ما مر أو أكثر منه فالإذن باطل من أصله ، وقول عين له قدرا وامرأة ك انكح فلانة بألف الزركشي كالأذرعي " القياس صحته بمهر المثل كما لو قبل له الولي بزيادة عليه " يرد بأن قبول الولي وقع مشتملا على أمرين مختلفي الحكم لا ارتباط لأحدهما بالآخر فأعطينا كلا حكمه وهو صحة النكاح إذ لا مانع له وبطلان المسمى لوجود مانعه وهو الزيادة على مهر المثل وأما قبول السفيه فقارنه مانع من صحته وهو انتفاء الإذن لمجوز له من أصله ولا يقال بصحته في قدر مهر المثل لما مر آنفا في رد كلام ابن الصباغ ولما يأتي في بما شئت .