الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والأخوات ) من جهة أبويك أو أحدهما نعم لو زوجه الحاكم مجهولة ثم استلحقها أبوه بشرطه ولم يصدقه هو ثبتت أخوتها له وبقي نكاحه نص عليه وبه تندفع مخالفة جمع فيه وممن جرى على الأول العبادي وكذا القاضي مرة قالوا وليس لنا من ينكح أخته في الإسلام غير هذا ولو أبانها لم تحل له وكذا لو استلحق زوج بنته المجهول المجنون أو الصغير ولم يصدقه هو بعد كماله على ما فيه مما بينته في شرح الإرشاد فراجعه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ولو أبانها لم تحل له ) مفهومه أنه لو طلقها رجعيا لم تحرم وهو محتمل لأن الرجعية في حكم الزوجة ويحتمل الحرمة إذ ليست زوجة حقيقة وقد حرمت بالطلاق فلا تحل الرجعة التي هي سبب الحل مع ثبوت الأخوة وقد يتخرج ذلك على أن الرجعية ابتداء أو استدامة وهي مما يختلف فيه الترجيح بحسب المدرك ( قوله : أو الصغير ) قد يستشكل لأنه لا يزوج الصغير إلا الأب والجد ولا أب ولا جد لأن الفرض أنه مجهول وأما المجنون فلا إشكال فيه إذ يمكن طرو جنونه بعد تزوجه ويكره تزويج الحاكم إياه .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : بشرطه ) وهو الإمكان وتصديقها إن كبرت ا هـ ع ش ( قوله : ولم يصدقه إلخ ) عبارة المغني والنهاية فإن صدقه الولد والزوجة ثبت النسب وانفسخ النكاح ثم إن كان ذلك قبل الدخول فلا شيء لها أو بعده فلها مهر المثل وإن كذباه ولا بينة للأب ثبت نسبها ولا ينفسخ النكاح وإن أقام الأب بينة ثبت النسب وانفسخ النكاح وحكم المهر كما تقدم وإن لم يكن بينة وصدقته الزوجة فقط لم ينفسخ النكاح لحق الزوج لكن لو أبانها لم يجز له بعد ذلك تجديد نكاحها لأن إذنها شرط وقد اعترفت بالتحريم وأما المهر فيلزم الزوج لأنه يدعي ثبوته عليه لكنها تنكره فإن كان قبل الدخول فنصف المسمى أو بعده فكله وحكمها في قبضه كمن أقر لشخص بشيء وهو ينكره وتقدم حكمه في باب الإقرار ولو وقع الاستلحاق قبل التزويج لم يجز للابن نكاحها ا هـ قال ع ش قوله : وتقدم حكمه إلخ وهو أنه يبقى في يد من هو بيده حتى يرجع المنكر ويعترف ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وممن جرى على الأول ) أي بقاء النكاح ( قوله : ولو أبانها لم تحل إلخ ) مفهومه أنه لو طلقها رجعيا لم تحرم وهو محتمل لأن الرجعية في حكم الزوجة ويحتمل الحرمة إذ ليست زوجة حقيقة وقد حرمت بالطلاق فلا تحل الرجعة التي هي سبب الحل مع ثبوت الأخوة ا هـ سم والأقرب الأول ( قوله : وكذا لو استلحق إلخ ) عبارة النهاية والمغني وقيس بهذه الصورة ما لو تزوجت بمجهول النسب فاستلحقه أبوها ثبت نسبه ولا ينفسخ النكاح إن لم يصدقه الزوج ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : المجنون ) أي بأن طرأ جنونه بعد العقد أو الصغير أي بأن كان العقد عند من يقول به ا هـ ع ش ( قوله : أو الصغير ) قد يشكل لأنه لا يزوج الصغير إلا الأب والجد ولا أب ولا جد لأن الفرض أنه مجهول وأما المجنون فلا إشكال فيه إذ يمكن طرو جنونه بعد تزوجه وتزويج الحاكم إياه ا هـ سم وقد يدفع الإشكال بأن يزوجه حاكم يراه كما مر عن ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية