( ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضا ) أي كما حرمن بالنسب للنص على الأمهات والأخوات في الآية وللخبر المتفق عليه { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } وفي رواية { } ( وكل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو ) أرضعت ( من ولدك ) ولو بواسطة ( أو ولدت مرضعتك أو ) ولدت أو أرضعت ( ذا ) أي صاحب ( لبنها ) شرعا كحليل المرضعة الذي اللبن له وإن ولدته بواسطة ( فأم رضاع وقس ) بذلك ( الباقي ) من السبع المحرمة بالرضاع فالمرتضعة بلبنك أو بلبن فرعك ولو رضاعا وبنتها كذلك وإن سفلت بنت رضاع ، والمرتضعة بلبن أبيك أو أمك ولو رضاعا ومولودة أحدهما رضاعا أخت رضاع ، وبنت ولد المرضعة أو الفحل نسبا أو رضاعا وإن سفلت ومرتضعة بلبن أخيك أو أختك وبنتها نسبا أو رضاعا وإن سفلت وبنت ولد أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أبيك نسبا أو رضاعا وإن سفلت بنت أخ أو أخت رضاع ، وأخت فحل أو مرضعة وأخت أصلهما نسبا أو رضاعا ومرتضعة بلبن أصل نسبا أو رضاعا عمة رضاع أو خالته . ما يحرم من الولادة