الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضا ) أي كما حرمن بالنسب للنص على الأمهات والأخوات في الآية وللخبر المتفق عليه { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } وفي رواية { ما يحرم من الولادة } ( وكل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو ) أرضعت ( من ولدك ) ولو بواسطة ( أو ولدت مرضعتك أو ) ولدت أو أرضعت ( ذا ) أي صاحب ( لبنها ) شرعا كحليل المرضعة الذي اللبن له وإن ولدته بواسطة ( فأم رضاع وقس ) بذلك ( الباقي ) من السبع المحرمة بالرضاع فالمرتضعة بلبنك أو بلبن فرعك ولو رضاعا وبنتها كذلك وإن سفلت بنت رضاع ، والمرتضعة بلبن أبيك أو أمك ولو رضاعا ومولودة أحدهما رضاعا أخت رضاع ، وبنت ولد المرضعة أو الفحل نسبا أو رضاعا وإن سفلت ومرتضعة بلبن أخيك أو أختك وبنتها نسبا أو رضاعا وإن سفلت وبنت ولد أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أبيك نسبا أو رضاعا وإن سفلت بنت أخ أو أخت رضاع ، وأخت فحل أو مرضعة وأخت أصلهما نسبا أو رضاعا ومرتضعة بلبن أصل نسبا أو رضاعا عمة رضاع أو خالته .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن : ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضا ) وسيأتي في الرضاع أن حرمة الرضيع تنتشر منه إلى فروعه من الرضاع والنسب لا إلى أصوله وحواشيه وأن حرمتي المرضعة والفحل ينتشران إلى الجميع ( قوله : ولو رضاعا ) متعلق بكل من أبيك أو أمك ( قوله : ومولودة أحدهما رضاعا ) أما نسبا فليس الكلام فيه وقد تقدم ( قوله : نسبا أو رضاعا ) ينبغي تعلقه بكل من بنت وولد وقوله : بعده نسبيا أو رضاعا ينبغي تعلقه بقوله أخيك أو أختك وبنتها أي المرتضعة وقوله بعده أيضا نسبيا أو رضاعا متعلق بكل من أخت الفحل أو المرضعة وأخت أصلهما وأصلها ( قوله : ومرتضعة بلبن أصل ) لعل المراد أصل الفحل أو المرضعة أو أصل الشخص الثاني وما فوته لأصله الأول إذ المرتضعة بلبنه أخت كما تقدم لا عمة ولا خالة ( قوله : عمة رضاع ) في الأصل الذكر ( قوله : أو خالته ) في الأصل الأنثى .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع إلخ ) سيأتي في الرضاع أن حرمة الرضيع تنتشر منه إلى فروعه من الرضاع والنسب لا إلى أصوله وحواشيه وأن حرمتي المرضعة والفحل ينتشران إلى الجميع ا هـ سم ( قوله : ولو بواسطة ) تعميم لقوله أو أرضعت من أرضعتك إلخ ( قوله : أو ولدت مرضعتك ) أي بواسطة أو غيرها ا هـ مغني ( قوله : الذي اللبن له ) احترز به عما لو كان اللبن لغيره كأن تزوج امرأة ترضع فإن الزوج المذكور ليس صاحب اللبن ا هـ ع ش ( قوله : وإن ولدته ) أو أرضعته بواسطة كما هو ظاهر فكان ينبغي زيادة هذا ليلائم ما سبق ا هـ سيد عمر أقول والأخصر الأشمل ليعم الصور الثلاث أن يقول : لو بواسطة ( قوله : فالمرتضعة بلبنك إلخ ) أي سواء كانت المرضعة زوجة أو أمة أو موطوءة بشبهة ا هـ ع ش ( قوله : وبنتها ) أي بنت المرتضعة بلبنك إلخ ( قوله : كذلك ) أي ولو رضاعا ا هـ سيد عمر ( قوله : ولو رضاعا ) متعلق بكل من أبيك أو أمك ا هـ سم ( قوله : ومولودة أحدهما رضاعا ) أما نسبا فليس الكلام فيه وقد تقدم ا هـ سم ( قوله : نسبا أو رضاعا ) يحتمل أن يكون تعميما لبنت ولد المرضعة أو له أو لهما وهو الأنسب وقوله : أو أختك وبنتها نسبا أو رضاعا فيه نظير ما مر فتذكر وبالتأمل في كلامه يتبين لك تداخل بعض الأقسام ا هـ سيد عمر وعبارة سم قوله : نسبا أو رضاعا ينبغي تعلقه بكل من بنت وولد وقوله بعده نسبا أو رضاعا ينبغي تعلقه بقوله أخيك أو أختك وبنتها أي المرتضعة وقوله : بعده أيضا نسبا أو رضاعا متعلق بكل من أخت الفحل أو المرضعة وأخت أصلهما وأصلهما ا هـ أقول : وقوله : نسبا أو رضاعا عقب قوله وبنت ولد أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أبيك متعلق بكل من البنت والأم والأب ( قوله : بلبن أصل ) لعل المراد أصل الفحل أو المرضعة أو أصل الشخص الثاني وما فوقه لا أصله الأول إذ المرتضعة بلبنه أخت كما تقدم لا عمة ولا خالة سم على حج ا هـ ع ش ( قوله : عمة رضاع ) أي في الأصل الذكر وقوله : أو خالته أي في الأصل الأنثى ا هـ سم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية