( فرع )
فإن كان قبل أن يملكها حرمت عليه وكذا بعده وقبل التمكين بل وبعد تمكين مع نحو صغر كما هو ظاهر بخلافه بعد تمكين معتبر إلا إن ادعت غلطا أو نسيانا أخذا مما في الروضة قبيل الصداق أن الزوجة لو ادعت ذلك قبل قولها بالنسبة لتحليفه على نفيه أي فإن نكل حلفت وانفسخ النكاح وبخلاف ما لو ادعت أمة أنها أخته رضاعا وفرق بأن النسب لا يثبت بقول النساء بخلاف الرضاع فكذا التحريم به ويؤيده إطلاق الروضة وغيرها أن أمته لو منعته وقالت وطئني نحو أبيك قبل قوله بيمينه لأن الأصل عدم وطئه ا هـ فهذا مثل النسب بجامع أن كلا لا يثبت بقول النساء فلا يثبت بقولها بخلاف الرضاع وبهذا المذكور عن الروضة وغيرها الشامل لما إذا مكنته أو لا يندفع إلحاق بعضهم دعوى وطء نحو الأب بالرضاع في تفصيله المذكور . ادعت أنها أخته نسبا