الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) يحرم عليك ( أمهات زوجتك منهما ) أي النسب أو الرضاع ولو لطفلة طلقتها وإن علون وإن لم تدخل بها لإطلاق قوله تعالى { وأمهات نسائكم } وحكمته ابتلاء الزوج بمكالمتها والخلوة بها لترتيب أمر الزوجة فحرمت كسابقتيها بنفس العقد ليتمكن من ذلك ولا كذلك البنت نعم يشترط حيث لا وطء صحة العقد لأن الفاسد لا حرمة له ما لم ينشأ عنه وطء أو استدخال لأنه حينئذ وطء شبهة واستدخال وهو محرم كما يأتي ( وكذا بناتها ) أي زوجتك ولو بواسطة سواء بنات ابنها وبنات بنتها وإن سفلن ( إن دخلت بها ) بأن وطئتها في حياتها ولو في الدبر وإن كان العقد فاسدا وكذا إن استدخلت ماءك المحترم في حال نزوله وإدخاله إذ هو كالوطء في أكثر أحكامه في هذا الباب وغيره لقوله تعالى { وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن } الآية ولم يعد " دخلتم " لأمهات نسائكم أيضا وإن اقتضته قاعدة الشافعي من رجوع الوصف ونحوه لسائر ما تقدمه لأن محله إن اتحد العامل وهو هنا مختلف إذ عامل نسائكم الأولى الإضافة والثانية حرف الجر ولا نظر مع ذلك لاتحاد عملهما خلافا للزركشي لأن اختلاف العامل يدل على استقلال كل بحكم ومجرد الاتفاق في العمل لا يدل على ذلك كما هو واضح ، وذكر الحجور للغالب فلا مفهوم له . ( تنبيه )

                                                                                                                              لم ينزلوا الموت هنا منزلة الوطء بخلافه في الإرث وتقرير المهر ويوجه بأن التنزيل هنا يلزم عليه أن العقد محرم وهو خلاف النص ولا كذلك [ ص: 303 ] ثم للنص فيه على أن الموت موجب للإرث والتقرير ، وسره من جهة المعنى أن المطلوب من البنت لو حلت الوطء وتوابعه فلم يحرمه إلا ما هو من جنسه في الأم لإمكانه وعدلوا عن ذلك في الأمهات لما مر ، والمقصود فيهما المال ولا جنس له فأدير الأمر فيه على مقرر لموجبه الذي هو العقد وهو الموت أو الوطء المؤكد لذلك الموجب .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : يلزم عليه إلخ ) هذا ممنوع إنما اللازم أن المحرم العقد مع الموت لا يقال هو خلاف النص لأنا نقول هو ملحق [ ص: 303 ] بالمنصوص ولو امتنع مثل ذلك انسد باب المقياس ( قوله : فلم يحرمه إلا ما هو من جنسه ) لم كان كذلك ( قوله : فأدير الأمر فيه إلخ ) لم كان كذلك .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو الرضاع ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والمناسب ببادئ الرأي إنما هو الواو فليتأمل ا هـ سيد عمر أقول : قضية وجوب مطابقة الضمير لمرجعه لفظة " أو " كما هو ظاهر ( قوله : وحكمته ) أي حكمة عدم اعتبار الدخول في تحريم أصل البنت دون تحريمها ا هـ مغني ( قوله : كسابقتيها ) هما زوجة من ولدت وزوجة من ولدك ( قوله : من ذلك ) أي الترتيب ( قوله : نعم يشترط إلخ ) عبارة المغني والحاصل أن من حرم بالوطء لا يعتبر فيه صحة العقد كالربيبة ومن حرم بالعقد وهي الثلاث الأول فلا بد فيه من صحة العقد نعم لو وطئ في العقد الفاسد في الثلاث الأول حرم بالوطء فيه لا بالعقد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وطء أو استدخال ) ظاهره وإن كان كل منهما في الدبر وهو ظاهر لوجود مسمى الوطء والاستدخال وقد قالوا الدبر كالقبل في أحكامه إلا ما استثني ولم يذكروا هذا في المستثنيات فينسب إليهم منطوقا لما صرح به النووي في شرح المهذب أن ما يفهم من إطلاقاتهم يضاف إليهم بالتصريح ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : لأنه ) أي الوطء أو الاستدخال وكذا الضمير في قوله وهو محرم ( قوله : حينئذ ) أي حين إذ نشأ عن العقد الفاسد ( قوله : كما يأتي ) أي في المتن عن قريب ( قوله : وإن سفلن ) يغني عنه قوله المار ولو بواسطة ( قوله : وإدخاله ) خلافا للنهاية ووالده ( قوله : لقوله تعالى إلخ ) تعليل للمتن ( قوله : ولم يعد إلخ ) ببناء المفعول وقوله " دخلتم " نائب فاعله عبارة المغني أعيد الوصف إلى الجملة الثانية ولم يعد إلى الجملة الأولى وهي وأمهات نسائكم مع أن الصفات عقب الجمل تعود إلى الجميع إلخ ( قوله : وإن اقتضته ) أي العود إليه أيضا ( قوله : لأن محله ) أي العود لجميع ما تقدم ( قوله : مع ذلك ) أي اختلاف العامل ( قوله : خلافا للزركشي إلخ ) مال المغني إليه أي ما قاله الزركشي ( قوله : لأن إلخ ) تعليل لعدم النظر ( قوله : استقلال كل ) أي من المعمولين ( قوله : على ذلك ) أي العود للجميع ( قوله : يلزم عليه أن العقد إلخ ) ليتأمل وجه اللزوم ا هـ سيد عمر عبارة سم قوله : [ ص: 303 ] يلزم عليه إلخ هذا ممنوع وإنما اللازم أن المحرم العقد مع الموت لا يقال : هو خلاف النص لأنا نقول هو ملحق بالمنصوص ولو امتنع مثل ذلك انسد باب القياس ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ثم ) أي في الإرث وتقرير المهر ( قوله : فلم يحرمه ) أي المطلوب من البنت وفي سم ما نصه قوله : فلم يحرمه إلخ لم كان كذلك ؟ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : عن ذلك ) أي السر المذكور ( قوله : لما مر ) أي آنفا في قوله وحكمته ابتلاء الزوج إلخ ( قوله : والمقصود إلخ ) عطف على " المطلوب " ( قوله : فيهما ) أي الإرث وتقرير المهر ( وقوله : فأدير الأمر فيه إلخ ) لم كان كذلك ؟ ا هـ سم ( قوله : وهو ) أي المقرر .




                                                                                                                              الخدمات العلمية