الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو طرأ مؤبد تحريم ) بفتح الباء فهو من إضافة الصفة للموصوف وبكسرها ( على نكاح قطعه كوطء زوجة أبيه ) بالباء أو النون كما ضبطهما بخطه ( بشبهة ) [ ص: 307 ] وكوطء الزوج أم أو بنت زوجته بشبهة فينفسخ النكاح إلحاقا للدوام بالابتداء لأنه معنى يوجب تحريما مؤبدا فإذا طرأ قطع كالرضاع وبهذا يتضح أنه لا فرق بين كون الموطوءة محرما للواطئ وغيرها فلو وطئ بنت أخيه أو خالته التي تحت ولده بشبهة حرمت على ولده أبدا كما يصرح به قول أصل الروضة لو وطئ أمته المحرمة عليه بنسب أو رضاع فإن قلنا لا يجب الحد أي وهو الأصح ثبتت المصاهرة فقول غير واحد لا تحرم كما قاله ابن الحداد ومن تبعه ضعيف وزعم أن المتن يفيده ليس في محله بل يصدق بالمحرم وغيره لأن المصاهرة التي أثبتها الشيخان مؤبد تحريم طرأ بوطء الأب لمحرمه على نكاحها فقطعه وحرمها أبدا على ابنه لأنها موطوءة أبيه ولقد بالغ بعضهم في رد كلام ابن الحداد فقال هو خيال باطل ومن تبعه غفل عما تقرر عن الشيخين وخرج بنكاح طروه على ملك يمين كوطء أب جارية ابنه فإنها وإن حرمت به على الابن أبدا لا ينقطع به ملكه حيث لا إحبال ولا شيء عليه بمجرد تحريمها لبقاء المالية ومجرد الحل هنا غير متقوم .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 306 ] قوله : أو النون ) يستثنى كما قال بعضهم الخنثى فلا ينقطع بوطئه زوجة ابنه نكاح ابنه لاحتمال زيادة الذكر الذي وطئ به فلا يقطع النكاح بالشك وقد يشكل تصور ابن الخنثى لأنه إن اتضحت ذكورته تعين أن وطأه يقطع النكاح كغيره وإن لم يتضح فالمشكل لا يصح نكاحه حتى يتصور له ولد ولهذا قالوا ما دام مشكلا استحال كونه أبا أو جدا أو أما أو زوجا أو زوجة انتهى ويجوز أن يصور بمسألة ذكرها في العباب في باب الحدث ، وعبارته مع شرحه للشارح وإن مال إلى الرجال فأخبر بذلك ثم جامع وأتت موطوءته بولد قال ابن يونس - نقلا عن جده وقال : إنه في غاية الحسن والدقة - : لحقه نسبا احتياطا ولا يحكم بذكورته لأن الحس يكذبه انتهى بقي أنه لم خص هذا البعض الاستثناء بزوجة الابن وهلا ذكره في زوجة الأب أيضا ثم انظر ما المانع من أن يصور أيضا بما إذا استدخلت امرأة ذكره وهو نائم لظنها أنه زوجها وأتت منه بولد ( قوله [ ص: 307 ] وكوطء الزوج أم أو بنت زوجته بشبهة ) أي فتحرمان في الأولى مطلقا وفي الثانية إن دخل بالأم ( قوله : أو خالته ) عطف على أخيه ( قوله : التي أثبتها الشيخان ) أي بقولهما آنفا تثبت المصاهرة ( قوله : مؤبد ) خبر " أن " ( قوله : ولا شيء عليه ) أي غير الإثم .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : ولو طرأ مؤبد إلخ ) ولو عقد أب على امرأة وابنه على بنتها وزفت كل لغير زوجها ووطئها غلطا انفسخ النكاحان ولزم كلا لموطوءته مهر المثل وعلى السابق منهما بالوطء لزوجته نصف المسمى وفيما يلزم الثاني منهما وجوه أوجهها كما أفاده الشيخ يجب لصغيرة لا تعقل ومكرهة ونائمة لأن الانفساخ حينئذ غير منسوب إليها ويرجع أي الثاني على السابق بنصف مهر المثل لا بمهر المثل ولا بما غرم ولا يجب لعاقلة مطاوعة في الوطء ولو غلطا وإن وطئا معا فعلى كل لزوجته نصف المسمى ويرجع كل على الآخر في أحد وجهين يظهر كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى ترجيحه بنصف ما كان يرجع به لو انفرد ويهدر نصفه ولو أشكل الحال ولم يعلم سبق ولا معية وجب للموطوءة مهر المثل وانفسخ النكاحان ولا رجوع لأحدهما على الآخر ولزوجة كل نصف المسمى ولو نكح امرأة وبنتها جاهلا مرتبا فالثاني باطل فإن وطئ الثانية فقط عالما بالتحريم فنكاح الأولى بحاله أو جاهلا به بطل نكاح الأولى ولزمه للأولى نصف المسمى وتحرم عليه أبدا وللموطوءة مهر المثل وحرمت عليه أبدا إن كانت هي الأم وإن كانت البنت لم تحرم أبدا إلا إن كان قد وطئ الأم ا هـ نهاية وفي المغني مثله بزيادة تفصيل .

                                                                                                                              ( قوله : بفتح الباء ) إلى قوله كما يصرح به في النهاية ( قوله : وبكسرها ) أي فيكون صفة لمحذوف تقديره سبب مؤبد للتحريم ا هـ ع ش ( قول المتن : قطعه ) أي منع دوامه ا هـ مغني ( قوله : بالياء ) إلى قوله كما يصرح به في المغني ( قوله : أو النون ) يستثنى كما قال بعضهم الخنثى فلا ينقطع بوطئه زوجة ابنه نكاح ابنه لاحتمال زيادة الذكر الذي وطئ به فلا يقطع النكاح بالشك ويتصور وجود ابن للخنثى بما في العباب عبارته مع شرحه للشارح : وإن مال إلى الرجال فأخبر بذلك ثم جامع وأتت موطوءته بولد قال ابن يونس نقلا عن جده وقال إنه في غاية الحسن والدقة لحقه نسبا احتياطا ولا نحكم بذكورته لأن الحس لا يكذبه انتهت سم على حج ا هـ ع ش وأشار المغني في حل المتن بقوله كوطء الواضح زوجة ابنه إلى الاستثناء المذكور ( قوله : كما ضبطهما ) أي ضبط بهما ففيه خذف وإيصال ( قوله : بخطه ) حيث كتب كلمة " معا " على أبيه ا هـ مغني ( قوله : [ ص: 307 ] وكوطء الزوج أم أو بنت زوجته إلخ ) أي فتحرمان الأولى أي أم زوجته مطلقا والثانية أي بنت زوجته إن دخل بالأم سم و ع ش ( قوله : إلحاقا إلخ ) تعليل لما في المتن والشرح معا .

                                                                                                                              ( قوله : وبهذا ) أي التعليل ( قوله : بين كون الموطوءة إلخ ) أي قبل العقد عليها ا هـ مغني ( قوله : وغيرها ) عطف على " محرما " إلخ ( قوله : فلو وطئ بنت أخيه إلخ ) نشر مرتب ( قوله : أو " خالته " ) عطف على أخيه ا هـ سم ( قوله : كما يصرح به ) أي بعدم الفرق وقوله : لو وطئ إلخ مقول القول ( قوله : فقول غير واحد إلخ ) عبارة النهاية والمغني خلافا لمن قيد بالشق الثاني ا هـ أي بكونها غير محرم ( قوله : فقول غير واحد لا تحرم ) أي تقييدهم الموطوءة بلا تحرم أي بغير المحرم ( قوله : كما قاله إلخ ) لعله من جملة المقول وإلا كان الأوضح الأخصر فقول غير واحد - كابن الحداد ومن تبعه " لا تحرم " - ضعيف ( قوله : يفيده ) أي التقييد بغير المحرم ( قوله : التي أثبتها الشيخان ) أي بقولهما آنفا ثبتت المصاهرة وقوله مؤبد إلخ خبر " أن " ا هـ سم ( قوله : لمحرمه ) أي الأب متعلق بوطء الأب وقوله : على نكاحها أي المحرم متعلق بقوله طرأ ( قوله : ومن تبعه غفل إلخ ) مبتدأ وخبر ( قوله : عما تقرر إلخ ) أي بقولهما آنفا لو وطئ أمته المحرمة إلخ ( قوله : وخرج ) إلى قوله والأوجه في المغني وإلى قول المتن ومن حرم جمعهما في النهاية ( قوله : بنكاح ) أي بطروه وعلى نكاح ( قوله : ولا شيء عليه ) أي غير الإثم ا هـ سم أي إن تعمد وعبارة ع ش أي لا شيء للابن على الأب في مقابلة التحريم أما المهر فيلزمه في مقابلة الوطء ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية