( ولو ) بفتح الباء فهو من إضافة الصفة للموصوف وبكسرها ( على نكاح قطعه كوطء زوجة أبيه ) بالباء أو النون كما ضبطهما بخطه ( بشبهة ) [ ص: 307 ] وكوطء الزوج أم أو بنت زوجته بشبهة فينفسخ النكاح إلحاقا للدوام بالابتداء لأنه معنى يوجب تحريما مؤبدا فإذا طرأ قطع كالرضاع وبهذا يتضح أنه لا فرق بين كون الموطوءة محرما للواطئ وغيرها فلو طرأ مؤبد تحريم حرمت على ولده أبدا كما يصرح به قول أصل الروضة لو وطئ بنت أخيه أو خالته التي تحت ولده بشبهة فإن قلنا لا يجب الحد أي وهو الأصح ثبتت المصاهرة فقول غير واحد لا تحرم كما قاله وطئ أمته المحرمة عليه بنسب أو رضاع ابن الحداد ومن تبعه ضعيف وزعم أن المتن يفيده ليس في محله بل يصدق بالمحرم وغيره لأن المصاهرة التي أثبتها الشيخان لأنها موطوءة أبيه ولقد بالغ بعضهم في رد كلام مؤبد تحريم طرأ بوطء الأب لمحرمه على نكاحها فقطعه وحرمها أبدا على ابنه ابن الحداد فقال هو خيال باطل ومن تبعه غفل عما تقرر عن الشيخين وخرج بنكاح طروه على ملك يمين كوطء أب جارية ابنه فإنها وإن حرمت به على الابن أبدا لا ينقطع به ملكه حيث لا إحبال ولا شيء عليه بمجرد تحريمها لبقاء المالية ومجرد الحل هنا غير متقوم .