( ومن ) لأنه إذا حرم العقد فالوطء أولى لأنه أقوى و لأن التقاطع فيه أكثر ( لا ملكهما ) إجماعا لأن الملك قد يقصد به غير الوطء ولهذا جاز له ملك نحو أخته ( فإن حرم جمعهما بنكاح ) كأختين ( حرم ) جمعهما ( في الوطء بملك وإن ظنها تحل له ، وظاهر كلامه أن الاستدخال هنا ليس كالوطء وهو متجه ( حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى ) لئلا يحصل الجمع المنهي عنه ولا يؤثر وطؤها وإن حبلت على الأوجه تحريم الأولى إذ الحرام لا يحرم الحلال ثم التحريم يحصل بمزيل الملك ( كبيع ) وفي نسخ ببيع وهي أوضح ولو لبعضها إن لزم أو شرط الخيار فيه للمشتري ، وهبة ولو لبعضها مع قبضها بإذنه ( أو ) بمزيل الحل نحو ( نكاح أو كتابة ) صحيحة لارتفاع الحل فإن عاد حل [ ص: 310 ] الأولى بنحو فسخ أو طلاق قبل وطء الثانية تخير في وطء أيتهما شاء بعد استبراء للعائدة إن أرادها أو بعد وطئها لم يطأ العائدة حتى يحرم الأخرى وعلم مما مر أنه لو وطئ ) في فرج واضح أو دبر ولو مكرها أو جاهلا ( واحدة ) غير محرمة عليه بنحو رضاع حرمت إحداهما مؤبدا بوطء الأخرى ( لا حيض وإحرام ) ونحو ردة وعدة لأنها أسباب عارضة قريبة الزوال ( وكذا رهن ) مقبوض ( في الأصح ) لبقاء الحل لو أذن له المرتهن . ملك أما وبنتها