قوله : لتضاد أحكامهما هنا أيضا لأنها تطالبه بالسفر للشرق لأنه عبدها وهو يطالبها به للغرب لأنها زوجته وعند تعذر الجمع يسقط الأضعف كما مر وخرج بمن تملكه عبد أبيها أو ابنها فيحل لها نكاحه على المعتمد خلافا ( ولا تنكح ) المرأة ( من تملكه أو بعضه ) ملكا تاما لأبي زرعة وليس كتزوج الأب أمة ابنه لشبهة الإعفاف هنا لا ثم ، ومجرد استحقاق النفقة في مال الأب أو الابن لا نظر إليه ومن ثم ( ولا الحر ) كله ( أمة غيره ) ويلحق بها فيما يظهر حرة ولدها رقيق بأن نكح الولد أمة أبيه كما مر آخر الوصية بالمنافع بما فيه ( إلا بشروط ) أربعة بل أكثر . أحدها : ( أن أوصى لرجل بحمل أمته دائما فأعتقها الوارث للنهي عن لا تكون تحته حرة ) أو أمة ( تصلح للاستمتاع ) ولو كتابية وهو مرسل لكنه اعتضد [ ص: 316 ] ولا منه العنت المشترط بنص الآية ومن ثم قيل لا حاجة لهذا الشرط مع قوله وأن يخاف زنا ، ويرد بأنا نجد كثيرا من تحته صالحة لذلك وهو يخاف الزنا فاحتيج للتصريح بهما ولم يغن أحدهما عن الآخر فالأحسن التعليل بأن وجودها أبلغ من استطاعة طولها المانع بنص الآية والتقييد فيها بالمحصنات أي الحرائر المؤمنات للغالب أن المسلم إنما يرغب في حرة مسلمة وخرج بالحر كله العبد والمبعض فله نكاح الأمة لأن إرقاق ولده غير عيب ( قيل : ولا غير صالحة ) للاستمتاع لنحو عيب خيار أو هرم لعموم النهي السابق ولأنه يمكنه الاستغناء بوطء ما دون الفرج وتضعيفه هذا كالجمهور من زيادته عند جمع وقال آخرون : إن أصله يشير لذلك وآخرون : إن الذي فيه خلافه والحق أن عبارته محتملة . نكاح الأمة على الحرة
( و ) بكسر الجيم على الأفصح ( عن حرة ) ولو كتابية بأن لم يفضل عما معه أو مع فرعه الذي يلزمه إعفافه مما لا يباع في الفطرة فيما يظهر ما يفي بمهر مثلها وقد طلبته أو لم ترض إلا بزيادة عليه وإن قلت : وقدر عليها نعم لو وجد حرة وأمة لم يرض سيدها إلا بأكثر من مهر مثل تلك الحرة ولم ترض هذه الحرة إلا بما طلبه السيد لم تحل له الأمة أخذا من النص لقدرته على أن ينكح بصداقها حرة وإن كان أكثر من مهر الحرة كذا قاله ثانيها ( أن يعجز ) شارح وفيه نظر ظاهر فإنه مع منافاته لكلامهم يعد مغبونا بالزيادة على مهر مثل الحرة ولا يعد مغبونا في الأمة إذ المعتبر في مهر مثلها خسة السيد وشرفه وقد يقتضي شرف السيد أن يكون مهر أمته بقدر مهر حرائر أخر فالوجه أنه لا اعتبار بذلك ( تصلح ) للاستمتاع وهل المراد بصلاحيتها هنا وفيما مر باعتبار طبعه أو باعتبار العرف كل محتمل وللنظر فيه مجال وتمثيلهم للصالحة بمن تحتمل وطء ولا بها عيب خيار ولا هرمة ولا زانية ولا غائبة ولا معتدة يرجح الثاني وبه إن أريد باحتمال الوطء ولو توقعا يعلم أن المتحيرة صالحة تمنع الأمة لتوقع شفائها ثم رأيت بعضهم بحثه وبحث قال لمنع وطئها شرعا فلا تندفع بها حاجته وفي التئام هذين البحثين نظر ظاهر فالأوجه النظر فيها للحالة الراهنة فلا تمنع الأمة ولا يحل نكاحها لما تقرر [ ص: 317 ] ولأنه الاحتياط فيهما وبه يفرق بين هذا وعدم نظرهم لها في خيار النكاح وأيضا فالفسخ يحتاط له ومن ثم لم يلحقوا بأسبابه الخمسة الآتية غيرها مع وجود المعنى فيه وزيادة ( قيل أو لا تصلح ) نظير ما مر ولعدم حصول الصالحة هنا لا ثم جرى في الروضة في هذه على ما هنا وأطلق الخلاف ثم ولم يرجح منه شيئا ( تنبيه ) : منع نكاح أمة متحيرة
ما تقرر من إطلاق المعتدة هو ما وقع في كلام شارح لكن في مفهومه تفصيل هو أن الرجعية والمتخلفة عن الإسلام والمرتدة بعد الوطء كالزوجة كما مر آنفا فلا تحل له الأمة قبل انقضاء العدة وإن وجدت فيه شروطها ، والبائن تحل له في عدتها الأمة كأختها وأربع سواها ومثلها الموطوءة بشبهة ومن ثم قال شيخنا هنا : ولا معتدة عن غيره أي بخلاف المعتدة منه فإن فيها التفصيل السابق ( فلو حلت له أمة إن لحقه مشقة ظاهرة ) وهي ما ينسب متحملها في طلب زوجة إلى مجاوزة الحد ( في قصدها أو خاف زنا ) بالاعتبار الآتي ( مدته ) أي مدة قصدها وإلا لم تحل له ولزمه السفر لها إن أمكن انتقالها معه لبلده وإلا فكالعدم كما بحثه قدر على ) حرة ( غائبة الزركشي لأن في تكليفه التغريب أعظم مشقة ولا يلزم قبول هبة مهر وأمة للمنة .