وغيرها ما عدا نحو التوارث والحد بقذفها لاشتراكهما في الزوجية المقتضية لذلك ( وتجبر ) كحليلة مسلمة أي له إجبارها ( على غسل حيض ونفاس ) [ ص: 325 ] عقب الانقطاع لتوقف حل الوطء عليه ، وقضيته أن الحنفي لا يجبرها لكن الأوجه أن له ذلك لأن ذلك عنده احتياط فغايته أنه كالجنابة فإن أبت غسلها وتشترط نيتها - إذا اغتسلت اختيارا كمغسل المجنونة على المعتمد والممتنعة - استباحة التمتع وخالف في المجموع في موضع فجزم بعدم اشتراط نية الأولى للضرورة ولا اشتراط في مكرهة على غسلها للضرورة مع عدم مباشرته للفعل ( وكذا جنابة ) أي غسلها ولو فورا وإن كانت غير مكلفة ( وترك أكل خنزير ) وشرب ما يسكر - وإن اعتقدت حله - ، ونحو بصل نيء ، وإزالة وسخ وشعر ولو بنحو إبط وظفر ككل منفر عن كمال التمتع ( في الأظهر ) لما في مخالفة كل مما ذكر من الاستقذار وبحث استثناء ممسوح ورتقاء ومتحيرة ومن بعدة شبهة أو إحرام - فلا يجبرها على نحو الغسل إذ لا تمتع - فيه نظر ، والوجه ما أطلقوه لأن دوام نحو الجنابة يورث قذرا في البدن فيشوش عليه التمتع ولو بالنظر ( وتجبر هي ومسلمة على غسل ما تنجس من أعضائها ) وشيء من بدنها ولو بمعفو عنه فيما يظهر لتوقف كمال التمتع على ذلك وغسل نجاسة ملبوس ظهر ريحها أو لونها وعلى عدم [ ص: 326 ] لبس نجس أو ذي ريح كريه وخروج ولو لمسجد أو كنيسة ( والكتابية المنكوحة ) الإسرائيلية وغيرها ( كمسلمة ) منكوحة ( في نفقة ) وكسوة ومسكن ( وقسم وطلاق ) واستعمال دواء يمنع الحمل لحرمته ولو قبل تخلقها على الأوجه كما مر وعلى فعل ما اعتاده منها حال التمتع مما يدعو إليه ويرغب فيه أخذا من جعلهم إعراضها وعبوسها بعد لطفها وطلاقة وجهها أمارة نشوز وبه يعلم أن إطلاق بعضهم وجوب ذلك من غير نظر لاعتياد وعدمه غير صحيح ، وظاهر أن الكلام في غير مكروه ككلام حال جماع فقد سئل وإلقاء أو إفساد نطفة استقرت في الرحم رضي الله عنه عن ذلك فقال لا خير فيه حينئذ ويؤيد ما ذكرته أولا نقل بعضهم عن الجمهور أن عليها رفع فخذيها والتحريك له واختار بعضهم وجوب رفع توقف عليه الوطء دون التحرك ، وبعضهم وجوبه أيضا لكن إن طلبه ، وبعضهم وجوبه لمريض وهرم فقط وهو أوجه ولو توقف على استعلائها عليه لنحو مرض اضطره للاستلقاء لم يبعد وجوبه أيضا . الشافعي