ولو كتابيا كان أو غيره ( فكعكسه ) المذكور فإن كان قبل نحو وطء تنجزت الفرقة أو بعده وأسلم في العدة دام نكاحه وإلا فالفرقة من حين إسلامها فإن قلت : علم مما تقرر أن هذا نظير لما قبله لا عكس له قلت ممنوع بإطلاقه بل هو عكس في التصوير لأن ذاك أسلم وتخلفت وهذه أسلمت وتخلف وفي الحكم من حيث إن الفرقة ثم نشأت عن تخلفها وهنا نشأت عن تخلفه وهي فيهما فرقة فسخ لا طلاق لأنها بغير اختيارهما . أسلمت ( زوجة كافر وأصر ) زوجها على كفره