( أو ) ( معه ) ولو قبل وطء ( أو ) أسلمن قبله أو بعده ( في العدة تعينت ) الحرة وإن ماتت أو ارتدت سواء أسلم الإماء قبلها أم بعدها أم بين إسلام الزوج وإسلامها ( واندفعن ) أي الإماء لأنها تمنعهن ابتداء فكذا دواما ومن ثم لو لم تصلح اختار واحدة منهن كما بحثه أسلم حر وتحته ( حرة ) تصلح للتمتع ( وإماء وأسلمن ) أي الحرة والإماء الأذرعي وهو ظاهر ( وإن أصرت ) الحرة على الكفر وهي غير كتابية ( فانقضت عدتها ) وهي مصرة ( اختار أمة ) إن حلت له حينئذ لتبين اندفاع الحرة من حين إسلامه فهو كما لو تمحضت الإماء أما لو اختار أمة قبل انقضاء عدة الحرة فهو باطل وإن بان اندفاع الحرة لوقوعه [ ص: 341 ] في غير وقته فيجدده بعد انقضاء عدتها ( ولو أسلمت ) الحرة ( وعتقن ) أي الإماء ( ثم أسلمن في العدة فكحرائر ) أصليات لكمالهن قبل انقضاء عدتهن ( فيختار ) الحر منهن ( أربعا ) وكذا لو أسلمن ثم عتقن ثم أسلم أو عتقن ثم أسلمن ثم أسلم وضابطه أن يعتقن قبل اجتماع إسلامه وإسلامهن فإن تأخر عتقهن عن الإسلامين تعينت الحرة إن كانت وصلحت وإلا اختار أمة تحل وألحق مقارنة العتق لإسلامهن بتقدمه عليه .